ضوابط المراقبة الدولية للانتخابات: حظر التدخل بالاقتراع وتلقى الهدايا
حددت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، شروط وضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية لانتخابات مجلس النواب، ونصت المادة الأولى من القرار، رقم 26 لسنة 2014، الصادر عن اللجنة، 17 ديسمبر الجارى، على كيفية متابعة الانتخابات، التى شملت أعمال الرصد والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، وحظرت تدخل المنظمات فى العملية الانتخابية أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو تلقى منح أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح. وحددت المادة الثالثة الشروط الواجب توافرها فى المنظمات الراغبة فى متابعة الانتخابات، وهى أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهوداً لها بالنزاهة، وأن يكون ضمن مجالات عملها متابعة الانتخابات، وأن تكون لديها خبرة سابقة فى هذا المجال. ومنحت المادة الثامنة من القرار المنظمات حق دخول لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة، بموجب البطاقات الصادرة من اللجنة، ويجب مراعاة الدقة والحيدة، وعدم استخدام المتابعة لتحقيق أهداف سياسية، وألزم القرار، فى مادته الحادية عشرة، المنظمات بإعداد تقرير بنتائج ما أسفرت عنه المتابعة، ورفعه للجنة العليا، ونصت المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة على أنه يجوز للجنة إلغاء التصريح الصادر لأى متابع فى حالة مخالفته.