مد أجل الحكم على أحمد موسى بتهمة سب زكريا عبدالعزيز إلى الإثنين المقبل

كتب: هدى سعد

مد أجل الحكم على أحمد موسى بتهمة سب زكريا عبدالعزيز إلى الإثنين المقبل

مد أجل الحكم على أحمد موسى بتهمة سب زكريا عبدالعزيز إلى الإثنين المقبل

قررت محكمة جنح أول مدينة نصر برئاسة المستشار المعتصم بالله الجبالي، مد أجل الحكم على الإعلامي أحمد موسى، لاتهامه بسب وقذف المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، إلى الإثنين المقبل. وقال "عبدالعزيز"، في دعواه التي أقامها وكيله على طه المحامي، إنه بتاريخ الأحد 10 أغسطس 2014، جاء على لسان أحمد موسى ببرنامج ''على مسئوليتي''، بعرض خطاب حسن عبدالرحمن الذي أذاع منه مقطعًا قبل كلماته التي وصف بها السياسيين والثوار بكلمة "الشيطان"، ثم عرض فيديو لاقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر، مرددًا نصًا: "ده وقت ما كان فيه سياسيين بارزين وقضاة موجودين هناك وبيتكلموا في التليفون وبيقولوا إلحق مش عارف إيه إلحق كلم الجزيرة، وفيه أحد القضاة كان بيبقى في مدينة نصر، وينط تلاقيه عند مبنى أمن الدولة في 6 أكتوبر، كانت شغلته يبدو أنه كان في الوقت ده هو المشرف على عمليات الاقتحام كان وقتها المستشار زكريا عبدالعزيز". وأضافت الدعوى، أن ما حدث يعتبر هجمة شرسة يتبناها المدعى عليه أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، المملوكة لمحمد أبو العينين، وهو أحد رموز الحزب الوطني المنحل، ضد قاضي جليل هو المستشار زكريا عبدالعزيز الذي يشهد له تاريخ مصر بأنه كان في طليعة من وقفوا ضد نظام مبارك الغاشم ورموزه ولن يبدل هؤلاء ما سطره التاريخ. وأوضحت الدعوى، أن عطف المدعى عليه كلمة أن هناك قاضيًا كان يتواجد في أماكن اقتحام مقرات أمن الدولة في مدينة نصر ثم (ينط) إلى مقر أمن الدولي في 6 أكتوبر، وأنه كان (المشرف) على عملية الاقتحام المزعومة، وأن عطف هذه العبارات على خطاب حسن عبدالرحمن، الذي أذاع منه المدعى عليه الأول مقطعًا قبل كلماته تلك وصف به السياسيين والثوار بكلمة (الشيطان)، وأن ما قام به المدعى عليه الأول من هذا العطف إنما يلصق نفس الصفة بالمدعي وهو القاضي الجليل. وأكدت الدعوى أن هذا المسلك من جانب المدعى عليه الأول يشكل أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 302 / 1 من قانون العقوبات التي جاء نصها صريحًا على أن: ''يعد قذفًا كل من أسند إلى غيره بواسطة إحدى الطرق المبينة في المادة 171 من هذا القانون، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه''. وقد تطابقت وتوافرت جميع أركان واقعة القذف من إسناد أمر وأن يكون أمرًا معينًا، وأن يكون القذف بإحدى الطرق العلنية المنصوص عليها في المادة 171، من قانون العقوبات وأن يكون من شأن الإسناد معاقبة المسند إليه قانونًا، أو احتقاره عند أهل وطنه، ويتوافر في ذلك كله القصد الجنائي، ومن الثابت أن جميع هذه الأركان متوافرة، بما قام به المدعى عليه الأول، وفي شكل تناوله للمستشار زكريا عبدالعزيز في برنامجه "على مسئوليتي".