20 يناير.. الحكم في إلزام "العليا للانتخابات" بفتح باب الترشح للبرلمان
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من إبراهيم حسن المحامي، التي طالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، لجلسة 20 يناير للحكم، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 83054 لسنة 68 ق رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته.
أوضح المدعي أن المادة 230 من الدستور نصت على أن يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقًا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور.
وأشار إلى أن انتخابات الرئاسة جرت أولًا وفي موعدها الدستوري، ومن ثم فقد أصبحت الانتخابات النيابية واجبة الإجراء قبل 18 يوليو 2014، وبتاريخ 15 يوليو 2014 صدر القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وأن اللجنة العليا هي الجهة المنوط بها حصريًا القيام على شأن الانتخابات التشريعية في مصر منذ لحظة الدعوة إليها وحتى إعلان النتائج، لذا فإن أي إجراءات تتخذها أي جهة أخرى لا يعتد بها ولا تقوم بها اللجنة.
وأكد المدعي أن اللجنة امتنعت عن الدعوة إلى تلك الانتخابات التشريعية، رغم فوات المواعيد المقررة بالنص الدستوري، مما دفعه إلى مطالبة اللجنة وحثها على إعمال مقتضى النص الدستوري وتفعيل الحالة المنصوص عليها فيه دون أن يجد صدى لطلبه، لذا فإن مسلك اللجنة لا يعدو أن يكون سوى قرار سلبي بالامتناع عن إصدار قرار بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، ويشوب القرار البطلان ومخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة.