مجلس الوزراء يوافق علي تعديل بعض أحكام قانون الطفل
وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اليوم، على مشروع قرار تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12 لسنة 1996).
وينص التعديل على أنه تستبدل عبارة "21 عامًا" الواردة بالمادة رقم (110) من قانون الطفل المشار إليه، و"21 عامًا" الواردة بالمادة رقم (141) من ذات القانون، بعبارة "18 عامًا".
وجاء الهدف من تعديل المادتين (110 - 141) من قانون الطفل، ليكون هناك اتساق مع ما نص عليه الدستور في المادة (80): "أن الطفل هو كل من لم يبلغ 18 عامًا"، وحتى لا يتم بقاء من تجاوز سن الـ 18 تنفيذًا لعقوبة أو تدبير موقعًا عليه في المؤسسات العقابية مما يشكل خطورة على باقي الأطفال الأصغر سنًا.
وفي ذات السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن سحب التحفظ على المادة (21/2) من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990.
ويقضي الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته: بأنه يحق للطفل التمتع بالحماية من كافة أشكال الاستغلال والممارسات والأعمال التي تنطوي على مخاطر له، أو من شأنها تعطيل تربيته، أو أن تكون على حساب صحته، ونموه البدني، والذهني، والروحي، والأخلاقي، والاجتماعي.
وجاء قرار سحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 21 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل، تنفيذًا لما تضمنه الدستور في مواده أرقام (80 - 11- 53 - 93)، وكذلك قانون الطفل لسنة 1996والمعدل بالقانون رقم (126 لسنة 2008)، بشأن تحديد سن اجتياز أو انتهاء مرحلة الطفولة بسن الـ 18 عامًا ميلادية، وبالتالي حظر الزواج للذكور والإناث قبل بلوغ هذه السن.