حبس المتهم بتقليد العملات والنصب على المواطنين في الجيزة 4 أيام

كتب: حاتم عبدالباسط

حبس المتهم بتقليد العملات والنصب على المواطنين في الجيزة 4 أيام

حبس المتهم بتقليد العملات والنصب على المواطنين في الجيزة 4 أيام

خضع المتهم في قضية النصب على المواطنين وتقليد العملات بالجيزة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهم 

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم مقيم بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة، وانتحل صفة مهندس مدني بإحدى الجهات الحكومية وإيهام المواطنين باستطاعته إبرام عقود مع إحدى الجهات لتوريد منتجات غذائية وتحصل من أحد المواطنين على مبلغ مالي 300 ألف جنيه مقابل ذلك كمقدم تعاقد إلا أنه لم يف بالاتفاق وعقب مُحاولات المجني عليه استرداد المبلغ المدفوع عرض عليه المتهم تمثالا أثريا لبيعه والاستفادة من ثمنه لاسترداد المبلغ المشار إليه.

كما اعترف المتهم خلال التحقيقات بحيازته 2 تمثال ذهبي اللون يشتبه في أثريتهما، ومبلغ مالي من عملات أجنبية مزيفة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

الموقف القانوني 

وشرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم، المحامي بالنقض، تفاصيل عقوبة انتحال الصفة، قائلا إن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».

وأضاف «عبد العظيم»، أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على: «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة»، أما المادة 157 فتعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وكل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لّقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق».

أما عن عقوبة النصب والاحتيال، أضاف أنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأشار عبدالعظيم لـ«الوطن» إلى أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين».


مواضيع متعلقة