"الوطن" تنشر نص مشروع قانون تنظيم سلطة الرئيس بالعفو عن العقوبة

كتب: محمد العمدة

"الوطن" تنشر نص مشروع قانون تنظيم سلطة الرئيس بالعفو عن العقوبة

"الوطن" تنشر نص مشروع قانون تنظيم سلطة الرئيس بالعفو عن العقوبة

تنشر "الوطن"، نص مشروع قانون "تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة"، المعد من وزارة العدالة الانتقالية، والذي يقرر العفو عن باقي العقوبة بمناسبة الأعياد الدينية أو القومية. وتنص المادة الأولى على أن "يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية أو بتخفيض مدتها بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية أو القومية، وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء". ويشترط القانون، أن يتوافر في المستفيد من العفو، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يسدد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها، ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بالعفو ضوابط أخرى تخفيفًا للمصلحة العامة. وتتشكل لجنة بمجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للعفو" تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الدفاع والعدل والداخلية والعدالة الانتقالية، ومجلس النواب والخارجية، وتختص هذه اللجنة بدراسة حالة المحكوم عليه المرشح للعفو عنه، وسيتم تشكيل لجنة برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة، وتضم في عضويتها نائبًا لرئيس مجلس الدولة ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، وممثلًا عن النيابة العامة يرشحه النائب العام، وممثلًا عن جهاز المخابرات العامة، يرشحه رئيس الجهاز. وأوضح القانون، أن "العفو عن العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه محدد بالذات في مادته السادسة أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالعفو عن العقوبة أو تخفيض مدتها بالنسبة للمحكوم عليه محدد بالذات، ويجب أن يتضمن قرار العفو الجريمة المرتكبة، ومدة العقوبة والعقوبات التبعية المعفو عنها وأسباب العفو، ويجوز لرئيس الجمهورية عدم الإعلان عن أسباب العفو في حالة محددة بذاتها، متى اقتضت ذلك المصلحة العليا للبلاد، وينشر قرار العفو في جميع الأحوال في الجريدة الرسمية".