"المحامين" تناقش مقترحات عاشور لتعديل قانون "النقابة"

كتب: حسام أبو غزالة

"المحامين" تناقش مقترحات عاشور لتعديل قانون "النقابة"

"المحامين" تناقش مقترحات عاشور لتعديل قانون "النقابة"

بدأت لجنتي تقاضي العدالة والتشريعات الاجتماعية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، أمس، مناقشة المقترح المقدم من سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية، لتعديل قانون المحاماة رقم (17) لسنة 83. تضمنت التعديلات، إعادة النظر في شروط الانتظام في جداول النقابة التي نظمتها المادة 13، والتي تتضمن ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداولها على شهادة كلية الحقوق، مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى في نفس المستوى التعليمي. وطالبت التعديلات، بزيادة مدة التمرين للمحامين لنحو 3 سنوات؛ لتفادي حالة الضعف العام لمستوى الخريجين من كليات الحقوق، وأشارت المذكرة إلى اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون، والمستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008، باشتراط حصول المتدرب على أي دبلوم في القانون من إحدى الجامعات المصرية خلال هذه الفترة، للتعيين في مجلس الدولة. كما تضمنت التعديلات، امتداد مظلة الحماية إلى المحامي، أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أياً كانت، مع ضمانة الرجوع إلى مجلس النقابة قبل تحريك الرؤى الجنائية، حال أن ينسب إلى المحامي ارتكاب جريمة مهنية، باعتبار أن مجلس نقابة المحامين هو الأقدر على تقدير مدى اعتبار الفعل جريمة مهنية من عدمه. واشتملت التعديلات، على حق مجلس النقابة في تحديد أعداد المقبولين سنويًا، والاختبارات الواجب اجتيازها كشرط للقيد، والترخيص للمحامين أجانب أو عرب بالعمل في مصر، سواء أمام المحاكم أو هيئات التحكيم في قضية بعينها أو موضوع بعينه، بشرط المعاملة بالمثل. كما تضمن مشروع القانون، تعديل أحكام المادة 187 من القانون الحالي، بزيادة القيم المادية التي تقضي بها المحاكم، حتى تتناسب مع الأعباء التي تضطلع بها النقابة من مسؤوليات، وإلزام أقلام الكتاب بالمحاكم المختصة بإخطار نقابة المحامين شهريًا، ببيان القضايا التي تم فيها تحصيل الأتعاب وتوريدها إلى النقابة كل 3 شهور، مع تقرير نسبة 5% كفوائد على التأخير، و5% لأقلام الكتاب لمواجهة هذه الأعباء الإدارية الإضافية، وذلك لفك الاشتباك بين وزارة العدل ووزارة المالية، التي تؤول إليها الرسوم القضائية ونقابة المحامين التي تؤول الأتعاب المقضي بها.