الإصلاح التشريعي ترفض مشروع قانون الزراعة

كتب: ولاء نعمة الله

الإصلاح التشريعي ترفض مشروع قانون الزراعة

الإصلاح التشريعي ترفض مشروع قانون الزراعة

رفضت لجنة التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، التعديلات المقدمة من وزارة الزراعة على مشروع القانون الصادر برقم 53 لسنة 1966، والخاص بتشديد العقوبات في تبوير الأراضي أو تجريفها أو البناء عليها. وأكد صابر عمار، مقرر لجنة تشريعات التعليم والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن اللجنة تعد حاليًا مذكرة متضمنة رفض مجمل التعديلات المقدمة من وزارة الزراعة على مشروع قانون الزراعة، والصادر برقم 53 لسنة 1966،وذلك لوجود نفس العقوبات في قوانين أخرى مثل قانون المباني، مشيرًا إلى رفض اللجنة مقترح مصادرة الأراضي، التي يتم البناء عليها أو تجريفها، كعقوبة. وقال عمار، في تصريحات صحفية، اليوم، عقب اجتماع اللجنة إلى أن وجود اشكالية تتمثل في عدم تنفيذ الأحياء العقوبات ضد المخالفين، لافتًا إلى أن اللجنة ستوصي في المذكرة بأن يوجه مجلس الوزراء المحافظين نحو تطبيق العقوبات على المخالفين، وحال عدم التنفيذ تطبق الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون العقوبات، والخاصة بمعاقبة الموظف الممتنع عن تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح. وأشار عمار، إلى أن اللجنة تلقت مشروع قانون التعليم الفني من وزارة التربية والتعليم وأرسلته إلى الوزراءات المعنية لإبداء رأيها، ومنها وزارات التعليم العالي والقوى العاملة والسياحة والتجارة والصناعة. وفيما يتعلق بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، قال عمار، إن اللجنة أرسلت خطابًا لوزير التربية والتعليم لمعرفة الرأي النهائي فيما يتعلق بتعديل البند الثاني من المادة (72) والخاصة بشروط شغل وظيفة المعلم، بحيث تحدد الشروط الخاصة بشغل وظيفة الأخصائي النفسي والاجتماعي.