"المصرية لمساعدة الأحداث" تشيد بتعديلات قانون الطفل الجديدة
رحبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR بالتعديل الأخير بقانون الطفل، الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بموجب القانون رقم 7 لسنة 2015، والذي استبدل عبارة "الحادية والعشرين"، الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة "واحدا وعشرين عامًا" الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون، عبارة "ثمانية عشر عاما".
كان نص المادة رقم 141 قبل التعديل "يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشؤون أنه الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية، فإذا بلغ سن الطفل (واحدا وعشرين عامًا) تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك، وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز 6 أشهر".
وقال المحامي، محمود البدوي، خبير حقوق وتشريعات الطفل، ورئيس الجمعية، إن "موجة الجدل الغير موضوعي من البعض حول هذه التعديلات" في غير محلها فهم لا يدركون الفلسفة التي قامت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفلCRC والتي تجسد جهود دول العالم أجمع على مدار أكثر من 70 عامًا في مجال حماية حقوق الطفل وصولاً إلى عام 1979، وخروج الاتفاقية إلى النور، وبدء سريانها، وهو الأمر الذي تماشت معه مصر، وانضمت، وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1980 .
وأكد البدوي، إلى أن اللغط الغير موضوعي، ثار مؤخرًا حول هذه التعديلات لتفريغ الآمر من مضمونه الحقيقي، لاستبدال نص 21 عامًا، بنص 18 عامًا، بالمادتين 110 و 141 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 , الغرض منه هو إحالة الأطفال من مرتكبي بعض الجرائم والمودعين بالمؤسسات العقابية للأحداث إلى السجون العمومية فور بلوغهم سن الـ18 عامًا، وهو السن المحدد لمرحلة الطفولة.
وأوضح البدوي، أن ما جاء بالمادة 80 من الدستور المصري المعدل، ونص المادة 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وكان الآمر قبل تعديل المادة 141 يقضى باستمرار الطفل المعاقب بمحبسة بالمؤسسة العقابية حتى سن 21 عامًا ثم يحال إلى أحد السجون العمومية لاستكمال باقي مدة العقوبة، والتي تتجاوز مدة 6 شهور.
وقال البدوي، إن هذا التعديل له وجه إيجابي "حال إتمام الطفل لمرحلة الطفولة ببلوغه سن الـ18 عامًا، وإحالته إلى أحد السجون العمومية مع البالغين، وفصله عن من هم أصغر منه من الأطفال، وهو منحى حمائي للأطفال، ويتماشى مع مضمون ما جاءت به المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي انضمت مصر لها عام 1980 وكذا يتماشى مع نص المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والتي تحرم، وتجرم الجمع بين الأحداث والبالغين في أماكن الاحتجاز الواحدة .
وأشار إلى أن الوجه السلبي، الدفع بالطفل الذي تجاوز العمر إلى أحد السجون العمومية، وهو غير مؤهل بدنياً ونفسياً لمخالطة عتاة المجرمين، ومن يفوقونه سناً وخبرات وقوة، ما يجعله فريسة سهلة لهم، كما أنه ممكن أن يكون داعم لفكرة "الحضانات الإجرامية المتقدمة" وجعل الطفل عرضة لتلقي خبرات إجرامية متقدمة من المجرمين الكبار الذين يخالطون الطفل، ما يحتاج إلى رقابة قوية لحالة تواجد المجرمين المحالين من المؤسسات العقابية للأطفال إلى السجون العمومية، وحمايتهم، وضمان عدم تعرضهم لمخاطر يحملها المجرمين البالغين حال الجمع بينهم في أماكن الاحتجاز الواحدة، وهو الآمر الذي ستكشف عنه الأيام عقب تنفيذ التعديل الأخير .