هل يمكن لمرشح رئاسي الطعن على إجراءات التصويت؟.. «الوطنية للانتخابات» توضح
الهيئة الوطنية للانتخابات
حددت الهيئة الوطنية عدد من القواعد والإجراءات بشأن التظلم أمام اللجنة العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت، والطعن أمام الوطنية للانتخابات على القرار الصادر، وإمكانية المرشح أو وكيل عنه الطعن على إجراءات الاقتراع أو صحة التصويت.
وخلال السطور التالية توضح «الوطن»، الإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات في حال رغبة مرشح أو وكيله بالطعن على إجراءات الاقتراع أو صحة التصويت، بناء على قرارها رقم 25 لسنة 2023، بشأن قواعد وإجراءات التظلم أمام اللجنة العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت والطعن أمام الهيئة على القرار الصادر بالبت في الانتخابات الرئاسية 2024.
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024 وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/10/22.
المادة الأولى
للمرشحين أو وكلائهم التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته.
ويكون التظلم من الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة منذ بداية عملية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة.
وتصدر اللجان العامة قرارها في التظلم خلال أربعة وعشرين ساعة من تقديمه إليها.
المادة الثانية
للمرشحين أو وكلائهم الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة في التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالي لإصدار قراراتها فيها، وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
المادة الثالثة
تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر في التظلم خلال اليومين التاليين على صدوره، وذلك بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور.