تعرف على قانون الكهرباء الجديد
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، على مشروع قانون الكهرباء الجديد، وتم إرسال المشروع إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره من رئاسة الجمهورية. تضمنت النسخة النهائية لمشروع قانون الكهرباء فى المادة الأولى وضع تعريف دقيق ومحدد لكل من التصريح والترخيص والمستهلك والمشترك، واستبدال كلمة «رسم» بكلمة «مقابل» الخاصة باستخراج التراخيص والتصاريح، كما تضمنت المادة ١٣ من القانون إضافة فقرة جديدة تم التأكيد بموجبها على ضرورة أن «يتخذ من يزاول أياً من أنشطة الكهرباء شكل شركة مساهمة مصرية، توحيداً للشكل القانونى للشركات التى تزاول هذه الأنشطة». ويعاقب القانون بـ«الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء أداء أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى، أو امتنع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون». كما يُعاقب القانون بـ«الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.