"الوطن" تنشر الضوابط الجديدة للإجازة المرضية لموظفي الحكومة

كتب: سمر إيهاب

"الوطن" تنشر الضوابط الجديدة للإجازة المرضية لموظفي الحكومة

"الوطن" تنشر الضوابط الجديدة للإجازة المرضية لموظفي الحكومة

تنشر "الوطن"، الضوابط الجديدة للإجازة المرضية لموظفي الحكومة، طبقا لما أوضحه قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أشار إلى أن موظف الحكومة يستحق إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية: 1. الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل. 2. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي. 3. الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين. - يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه . - يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها. - على الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. - تضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويُعتبر التمارض إخلالا بواجبات الوظيفة. - يُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص، إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقرارا يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. - إذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبا كتابيا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.