"التشريعات" تقر تعديلات قانون الآثار: "الترميم" مسؤولية الجهة الشاغلة
حصلت وزارة الآثار على الموافقة المبدئية على مشروع التعديلات المقدم منها بشأن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، خلال اجتماع لجنة التشريعات الاجتماعية اليوم بمقر مجلس الشورى.
أوضح دكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن التعديلات التي قدمتها وزارة الآثار سوف تضمن توفير الحماية الكاملة لكافة المناطق والمواقع الأثرية، من خلال إيجاد حلول قانونية تتيح التعامل الميداني مع كافة القضايا المتعلقة بالشأن الأثري.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد تناول العديد من القضايا المهمة، من بينها التعديات الواقعة على الآثار، والحد من الإتجار غير المشروع بالآثار، الذي انتشر في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه بيع المقتنيات الأثرية باعتبارها تمثل جزءا من هوية وتاريخ مصر، لتكون أداة رادعة لمرتكبي جرائم تهريب الآثار وكافة جرائم الآثار الأخرى.
من جانبه، قال محمد رمضان المشرف العام على مشروع تعديلات قانون الآثار إن التعديلات المقترحة تضمنت تعديل المادة 30 من القانون والمتعلقة بترميم الآثار، بحيث تتحمل الجهات التي تشغل المنشآت الأثرية المسجلة تكاليف ترميمها وصيانتها، إضافة إلى تعديل المادة رقم 17 والمتعلقة بآليات التعامل مع التعديات الواقعة على الآثار بمختلف أنحاء الجمهورية.