تعرف على المادة التي استند إليها القاضي لإعدام مرسي وعدد من الإخوان
في جلسة اليوم، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، أصدر قرارًا بإحالة أوراق المتهمين في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون، المتهم فيها عدد من قيادات الإخوان على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام محمد بديع، وصفوت حجازي وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، ومحمد العريان، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
المستشار الشامي قال في قراره، إن "ما ارتكبه المتهمون من جرائم كان السبب الوحيد في تطبيق المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على إحالة اوراق المتهمين للمفتي".
وتنشر "الوطن" نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة في الدعوى، وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر".