قانون الاستثمار: لا يجوز فسخ التعاقد مع المستثمر إلا بموافقة "الهيئة"
تنفرد «الوطن» بنشر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد موافقة مجلس الدولة عليها تمهيداً لإصدارها من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، بعدما أنهت اللجنة المشكلة من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من إعداد اللائحة تمهيداً لبدء التطبيق الفعلى له، وواجهت اللجنة مشكلات بعدما ظهرت عدة عيوب فى قانون الاستثمار وتعرض للعديد من الانتقادات، حيث كانت أكبر المشكلات التى ظهرت هى النص فى القانون بشكل صريح على إلغاء المناطق الحرة وهو ما نصت اللائحة على عودته وتخصيص فصل كامل له، كما واجهت اللجنة مشكلة التخلص من مخلفات المناطق الحرة فى أنشطة النسيج مثلاً، وكانت المفاجأة تعديل المادة فى مسودة القانون لتسمح بدفن النفايات فى مصر، وهو ما سمحت به نصوص اللائحة بعد موافقة وزارة الدفاع، أما المشكلة الثالثة فهى الاستيراد للمناطق الحرة والمعاملة الجمركية للبضائع الخاصة بها وهو الأمر الذى قد يتسبب فى عملية ازدواج ضريبى تحاول اللائحة التنفيذية العمل على تلافيه. الأمر الآخر الذى أثار الجدل وهو الخاص بتحويل الأرباح التى اعترض عليها البنك المركزى لتعارضها مع القواعد المنظمة لخروج النقد الأجنبى من مصر، ورغم أن الهدف من المادة كان طمأنة المستثمرين إلى سهولة خروج أرباحهم فى أى وقت، فإن النص عليها بهذه الطريقة يعنى أنه فى حالة تطبيق البنك المركزى لقواعد خروج النقد الأجنبى سوف تتعرض مصر إلى العديد من قضايا التحكيم الدولى.
الباب السادس
الفصل الأول
الإعفاء الضريبى التلقائى
مادة (32)
على الشركات والمنشآت أن تخطر الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال تسعين يوماً من ذلك التاريخ.
وتلتزم شركات التنمية المتكاملة بهذا الإخطار عن كل مشروع من المشروعات التى تقيمها، ويترتب على عدم الإخطار قيام الهيئة بتطبيق أى من الإجراءات المنصوص عليها بالمادة «124» من اللائحة.
وتتولى الهيئة دون غيرها القيام بإجراءات تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط عن طريق لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه، تشارك فيها الجهات المعنية بنشاط المشروع، وللجنة فى سبيل ذلك إجراء المعاينات الضرورية والفحص المستندى اللازم، وعليها إعداد تقرير بنتيجة أعمالها من واقع معاينتها وما اطلعت عليه من مستندات وبيانات وسجلات.
مادة (33)
يصدر الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه شهادات التمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى مقررة للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار طبقاً للقوانين المنظمة لهذه الإعفاءات، وذلك وفقاً للنماذج التى يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة. وتكون هذه الشهادات وما ورد بها من بيانات نهائية ونافذة فى مواجهة جميع الجهات والتى يتعين عليها العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها دون حاجة إلى موافقات أخرى.
مادة (34)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وإذا زاولت الشركة أو المنشأة أنشطتها فى أكثر من مجال من المجالات المحددة فى المادة «1» من هذه اللائحة، تحسب مدة الإعفاء الضريبى لكل نشاط أو مجال على حدة من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال، مع تحديد رأس المال الخاص بهذا النشاط.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل نشاط.
الفصل الثانى
الحوافز الإضافية غير الضريبية
مادة (36)
يكون منح التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية المشار إليها بالمادة «20 مكرراً» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار من خلال الضوابط التالية:
أولاً: المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والتى تتمثل فى أى من الحالات الآتية:
- المشروعات التى لا يقل عدد العاملين بها عن 250 عاملاً مصرياً وفقاً للثابت فى استمارة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل.
- المشروعات التى لا تزيد تكلفة خلق فرص العمل فيها عن مبلغ 250 ألف جنيه مصرى أو ما يعادله.
- المشروعات التى تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيها عن نسبة 35٪ من إجمالى تكلفة تشغيل المشروع.
ثانياً: المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، بشرط ألا تقل أى من نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج فى منتجاتها أو نسبة المكون المحلى فى الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج عن 50٪.
ثامناً: المشروعات التى تستثمر فى المناطق النائية والمحرومة والمتمثلة فى الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك فى المجالات المحددة بالمادة «1» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وهذه اللائحة.
مادة 39
تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقاً لما يرخص به من الرئيس التنفيذى للهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المختصة من صناعات الخمور والمشروبات الكحولية وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى.
مادة 41
تقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات بالمناطق الحرة العامة من ذوى الشأن إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة لعرضها على مجلس إدارتها للبت فيها بعد سداد «10٪» من مقابل الانتفاع بحد أدنى مبلغ ألف دولار كمقدم لجدية التنفيذ، على أن يتم خصم هذا المبلغ من مقابل الانتفاع لدى استلام الأرض ولا يرد هذا المبلغ فى حالة عدم التنفيذ لأسباب ترجع للمشروع، ويكون اعتماد قرارات مجلس إدارة المنطقة فى هذا الشأن من الرئيس التنفيذى للهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة. ويلتزم أصحاب الشأن عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له بتسليم الموقع المخصص له لإدارة المنطقة خالياً.
مادة 72
تكون الموافقة على طلب إخراج المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات العوارية غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بياناً بهذه الأصناف معتمداً من إدارة المنطقة الحرة المختصة -بناء على تلك الموافقة- لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماح بالخروج. أما بالنسبة للمواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة فيتم التخلص منها بالطرق والوسائل المقررة وفقاً لقانون البيئة وبعد موافقة وزارة الدفاع وعلى نفقة صاحب الشأن.
مادة 97
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء لا يجوز الترخيص بإنشاء منطقة استثمارية فى شبه جزيرة سيناء إلا متى كانت حيازة الأرض المقام عليها المنطقة بحق الانتفاع مع عدم الإخلال بالنظم والقواعد المعمول بها بالنسبة للاستثمار فى شبه جزيرة سيناء.
مادة 113
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تعد من قبيل المخالفات الجوهرية التى يترتب عليها فسخ العقد امتناع المستثمر دون سند عن الآتى:
أ- الوفاء بسداد الأقساط المستحقة أو مقابل الانتفاع فى المواعيد المنصوص عليها بالعقد على الرغم من إنذاره بضرورة السداد.
ب- إزالة المبانى المنشأة بالمخالفة للضوابط والرسومات التنفيذية المعتمدة لإقامة المشروع الاستثمارى والمنصوص عليها ببنود العقد.
ج - البدء فى الإنتاج الفعلى للمشروع ذى الطبيعة الإنتاجية أو البدء فى مزاولة النشاط خلال المدة المنصوص عليها ببنود العقد.
مادة 114
لا يجوز للجهات الإدارية المعنية فسخ التعاقد مع المستثمر إلا من خلال الهيئة وبعد تقديم تقرير المتابعة المنصوص عليه فى المادة (83) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على أن يتضمن ذلك التقرير الالتزامات التى أخل بها المستثمر بشكل تفصيلى، وبيان ما إذا كان هذا الإخلال يعتبر من قبيل المخالفات الجوهرية المنصوص عليها فى المادة المشار إليها أو المادة (113) من هذه اللائحة، ويرافق بالتقرير المستندات الداعمة لذلك.
ويكون للهيئة فى هذه الحالة إما فسخ العقد نيابة عن الجهة الإدارية المعنية وتنفيذاً لإرادته وعلى مسئوليتها، وإما الرد بعدم توافر مبررات الفسخ خلال 15 يوماً من تاريخ استلامها لتقرير المتابعة وفى هذه الحالة يكون للجهة الإدارية المعنية إذا ما أصرت على الفسخ اللجوء إلى اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنصوص عليها فى المادة (108) من القانون المشار إليه خلال 15 يوماً وإلا عد ذلك تنازلاً من جانبها عن التمسك بمبررات الفسخ الوارد بتقرير المتابعة.
وتنظر اللجنة الوزارية الأمر فى مدة أقصاها 60 يوماً.
مادة 116
تباشر الهيئة دراسة التشريعات المتعلقة بخدمات الاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وتقديم جميع خدمات الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد وتوحيد جميع الاستثمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير تلك الاستمارات والنماذج للاستخدام إلكترونياً وإدارة وتنظيم المناطق الحرة والاستثمارية.