شروط إقامة المناطق الاستثمارية والمعايير والضوابط للاستثمار بها
تواصل «الوطن» انفرادها بنشر الجزء الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتضمنت الإشارة إلى تحصيل الرسم السنوى عند دخول السلع الواردة برسم المنطقة الحرة لحساب مشروعات التخزين على أساس قيمتها، وأن تقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات بالمناطق الحرة العامة من ذوى الشأن إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة لعرضها على مجلس إدارتها للبت فيها بعد سداد «10٪» من مقابل الانتفاع، ويكون تحصيل مستحقات الهيئة لدى مشروعات المناطق الحرة بالنقد الأجنبى المقبول لدى البنوك المصرية.
الفصل الثانى «المناطق الاستثمارية»
يرخص بإقامة المناطق الاستثمارية بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً لاقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذى يضع السياسة التى تسير عليها المناطق الاستثمارية، وتقدم طلبات إنشاء المناطق الاستثمارية من الجهات الراغبة فى إقامة المناطق وإدارتها والترويج لها بين المستثمرين وفقاً لأحكام المادة (46) مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن يرفق بها ما يلى:
1- وصف للموقع المزمع إقامة المنطقة الاستثمارية عليه متضمناً مساحته وموقعه وإحداثياته وخريطة مساحية حديثة للموقع والطبيعة القانونية لحيازة الأرض.
2- بيان بالمرافق وعناصر البنية الأساسية القائمة والمطلوب إدخالها وبيان تقديرى بكميات المياه والطاقة المطلوبة للمنطقة فى مراحل نشاطها المختلفة.
3- استراتيجية تنمية وتسويق المنطقة بما فى ذلك وصف عام لنوعية المشروعات المزمع جذبها والترويج لها فى المنطقة، وعددها التقديرى ورؤوس الأموال اللازمة وعدد العمالة المتوقع تشغيلها فى مراحل النشاط المختلفة.
4- المخطط العام المقترح للمنطقة، متضمناً الخدمات التى سوف يتم توفيرها للمستثمرين فيها.
5- بيانات الشركة التى ستقوم بإقامة المنطقة وتنميتها وإدارتها والترويج لها، متضمناً سابق خبراتها، وبيان مساهميها، وتوزيع رأسمالها، أو البيانات الأساسية للجهات الأخرى طالبة الترخيص.
6- البرنامج الزمنى المقترح لإقامة المنطقة واستغلالها.
7- إقرار من الطالب بمراعاة جميع المعايير البيئية والصحية ومعايير الأمن والسلامة المهنية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ومراعاة شروط قرار إنشاء المنطقة.
8- نموذج للتعاقد المزمع إبرامه مع راغبى الاستثمار فى المنطقة، متضمناً التزامها بالمعايير والشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، وكذا القرارات والقواعد واللوائح التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم وإدارة المناطق الاستثمارية، وكذلك شروط استرداد الأراضى عند عدم استغلالها خلال مدة معينة.
وأوضحت اللائحة أن يختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع المعايير والضوابط والقواعد العامة للاستثمار فى المنطقة، ولمنح التراخيص بها مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، بشرط اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما يختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على إقامة المشروعات بها.
ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها على أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه بما لا يجاوز ثلاث سنوات ويجوز منح ترخيص مؤقت لمدة ستة أشهر لأغراض التشغيل التجريبى، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 101 من هذا القانون، ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعى.
ويكون لمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذى داخل المنطقة أو فى مكان قريب منها يعين له مدير وعدد كافٍ من المعاونين من العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة للتعامل مع مستثمرى المنطقة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وما يكلف به من أعمال وعلى وجه الخصوص ما يلى:
1- تلقى طلبات إقامة المشروعات داخل المنطقة وعرضها على المجلس بعد استيفاء المستندات اللازمة لاتخاذ قراره بشأنها ويجب أن يكون قرار المجلس مسبباً.
2- إصدار جميع التراخيص اللازمة للمشروعات الموافق على إقامتها داخل المنطقة الاستثمارية وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تقديم الطلب مستوفى، وفى حالة رفض طلب إقامة المشروع أو الترخيص له يلزم أن يكون مسبباً.
3- متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارات المناطق الاستثمارية والتعامل مع جميع الجهات ذات الصلة بالمشروعات المقامة داخل المنطقة الاستثمارية.
4- تولى أعمال المتابعة والرقابة على المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية للوقوف على مدى التزامها بالشروط والضوابط والإجراءات التى تمارس نشاطها بناء عليه وفقاً للترخيص الصادر لها.
ويتقاضى المكتب مقابلاً عن الخدمات التى يقدمها للمستثمرين وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعلى الأخص:
- مقابل خدمات الموافقة على إنشاء المشروع.
- مقابل خدمات إصدار رخص البناء.
- مقابل خدمات إصدار قرار الترخيص بمزاولة النشاط.
وتلتزم المشروعات داخل المناطق الاستثمارية بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث قبل السير فى إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط، كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى حددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، لا يجوز الترخيص بإنشاء منطقة استثمارية فى شبه جزيرة سيناء إلا متى كانت حيازة الأرض المقام عليها المنطقة بحق الانتفاع مع عدم الإخلال بالنظم والقواعد المعمول بها بالنسبة للاستثمار فى شبه جزيرة سيناء.