إجراءات دخول السلع الواردة برسم المنطقة الحرة "جمركيا"

كتب: الوطن

إجراءات دخول السلع الواردة برسم المنطقة الحرة "جمركيا"

إجراءات دخول السلع الواردة برسم المنطقة الحرة "جمركيا"

تواصل «الوطن» انفرادها بنشر الجزء الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتضمنت الإشارة إلى تحصيل الرسم السنوى عند دخول السلع الواردة برسم المنطقة الحرة لحساب مشروعات التخزين على أساس قيمتها، وأن تقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات بالمناطق الحرة العامة من ذوى الشأن إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة لعرضها على مجلس إدارتها للبت فيها بعد سداد «10٪» من مقابل الانتفاع، ويكون تحصيل مستحقات الهيئة لدى مشروعات المناطق الحرة بالنقد الأجنبى المقبول لدى البنوك المصرية. تقول اللائحة أنه يتعين إدراج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم الشحن، مع النص صراحة بهذه القوائم وببوالص الشحن والفواتير على أنها برسم المنطقة الحرة، ولإدارة المنطقة التجاوز عن هذا الشرط إذا كانت البضائع واردة باسم المشروع سواء لحسابه أو لحساب الغير، بشرط ألا يكون للمشروع أو للغير نشاط داخل البلاد. ويتبع فى شأن بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية الإجراءات الآتية: 1- يقدم المشروع إلى إدارة المنطقة المختصة إقراراً على النموذج المعد لهذا الغرض بأن البضائع واردة برسم المناطق الحرة، من أصل وصورة مرفقاً به إذن التسليم الملاحى. 2- تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ثم يحال إلى الجمرك المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن والإذن بنقل البضائع -وفقاً لنظام الترانزيت المباشر بعد المطابقة- إلى المنطقة الحرة بمعرفة التوكيل الملاحى وتحت مسئوليته الكاملة. 3- تقوم إدارة المنطقة بإجراء معاينة للبضائع فور وصولها إلى المنطقة بطريق العينة العشوائية «الجشنى» أو الكشف التفصيلى حسب الأحوال، ويوافى الجمرك المختص بصورة من نتائج المعاينة، وتسليم البضائع للمسئول عن المشروع وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة. 4- يجوز استخدام الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل ذات الاستعمالات الخاصة فيما عدا سيارات الركوب المفرج عنها للمناطق الحرة العامة والخاصة داخل الدائرة الجمركية فى الموانئ البحرية إذا كانت طبيعة النشاط المرخص به للمنطقة تقتضى ذلك. وفى حالة خروج هذه الأصناف بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة أو الدائرة الجمركية إلى داخل البلاد وإعادتها تطبق بشأنها الضمانات والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية ورئيس الهيئة، وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة «32» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. ويتبع فى شأن البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة الإجراءات الآتية: 1- على ربابنة السفن والطائرات أو من يمثلونهم «التوكيلات الملاحية أو مكاتب شركات الطيران» أن يقدموا إلى الجمرك المختص -خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة أو الطائرة- قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة «المانيفستو». 2- على إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشأن الوارد ذكرهم فى قائمة الشحن بوصول الرسالة الخاصة بهم وتكليفهم بحسبها خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار إلا كان لإدارة المنطقة نقلها إلى الأماكن التى تحددها على نفقة أصحاب الشأن. 3- يقدم المشروع إقرار الواردات -معتمداً من إدارة المنطقة ومرفقاً به إذن التسليم الملاحى- إلى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الإجراءات المقررة على بضائع الترانزيت. 4- يحال الإقرار بعد تسجيله إلى إدارة المنطقة -مرفقاً بالمستندات الخاصة بالرسالة- لإجراء المعاينة أو الكشف التفصيلى حسب الأحوال، وتسلم البضائع للمشروع وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتخطر الجمارك بصورة من نتائج هذه المعاينة. ويتبع فى شأن الرسالة الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية: 1- يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات التالية: أ- إقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة من أصل وصورتين. ب- الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل. 2- تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ويسلم الأصل وصورته لصاحب الشأن. 3- يقدم أصل الإقرار وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة. 4- تسلم البضائع لصاحب الشأن -مع طلب الإرسال الجمركى صورة إقرار الواردات مؤشراً عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة- لنقلها إلى إدارة المنطقة لإتمام معاينتها وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين فى حضور صاحب الشأن. 5- يعاد كعب طلب الإرسال -بعد اعتماده- إلى الجمرك المختص مرفقاً بصورة من بيانات المعاينة. وفى جميع الأحوال يكون صاحب الشأن مسئولاً عما قد يحدث للبضائع من عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة. وتقدم الهيئة لمصلحة الجمارك، بناء على طلب صاحب الشأن، ضمانات عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع وفقاً لما تحدده مصلحة الجمارك وذلك أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض. وتصدر الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد فى الألف من قيمته، وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة تأمين ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق بكامل قيمة الضمان. وأوضحت اللائحة أنه فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة تتم معاينتها بلجنة ثلاثية من المنطقة والجمارك المختصة وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع، ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة وتسلم الرسالة لصاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة ويخطر الجمرك المختص بنتيجة المعاينة ويكتفى بالمعاينة الظاهرية للرسالة داخل الدائرة الجمركية. ولا يجوز للمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة التصدير إلى داخل البلاد إلا فى الحدود وبالشروط والنسب المنصوص عليها فى قرار الترخيص بإقامة المشروع. وللهيئة -وفقاً لما تقدره فى ضوء ما يطرأ من احتياجات- النظر فى تعديل تلك الشروط والنسب وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد. وللرئيس التنفيذى للهيئة فى حالة الضرورة التى تقتضى توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد، أن يقرر السماح بإدخال السلع والمواد والمعدات والأجهزة الواردة برسم المناطق الحرة من الدائرة الجمركية مباشرة إلى داخل البلاد والإفراج عنها، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية والاستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقات الهيئة. ويجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تأمر بإخراج بعض هذه البضائع أو السلع أو المنتجات وبيعها لحساب أصحابها مع خصم الضرائب والرسوم الجمركية أو أن تأمر بإتلافها، وذلك فى الأحوال الآتية: 1- عدم صلاحية الأصناف للبقاء أو خطورتها على الصحة العامة وفقاً لما تقرره السلطات العامة المختصة. 2- إذا كان من شأن بقاء الأصناف المذكورة فى المنطقة الإضرار بالرسائل الموجودة فيها. 3- وقف نشاط المشروع أو المنشأة -لأى سبب- لفترة زمنية تبرر عدم بقاء هذه الأصناف أو السلع فى المنطقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز لإدارة المنطقة تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المشروع أو المنشأة إلا إذا امتنع عن تنفيذ الأمر الكتابى الصادر بنقل هذه الأصناف خارج المنطقة أو إتلافها خلال المهلة التى تحددها إدارة المنطقة، ولإدارة المنطقة الحرة العامة أن تصرح بإتلاف البضائع والمنتجات المخزونة بناء على طلب المشروع أو المنشأة، ويقدم طلب الإتلاف لإدارة المنطقة موضحاً به السبب المبرر للإتلاف ونوع البضائع والمنتجات المطلوب إتلافها وأوصافها وكمياتها وأوزانها وقيمتها وتاريخ ورودها. ويتم إتلاف البضائع والمنتجات المحددة فى التصريح فى الزمان والمكان وبالطريقة المحددة لإجرائه، وذلك فى حضور مندوبى الجهات المختصة ومندوب المشروع أو المنشأة، وتخصم الكميات التى أتلفت من أرصدة المشروع أو المنشأة فى دفاترها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات، وعلى المشروعات المرخص لها فى المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح والعمليات الصناعية أن تخصص مخازن مستقلة من مخازن المشروع للبضائع والمواد والأجزاء والخامات التى يتم إصلاحها أو تشغيلها، وحساباً خاصاً بهذا النشاط مستقلاً عن حساب النشاط الأساسى المرخص به للمشروع على نحو يضمن إظهار نتائج الأعمال بالنسبة لكل نشاط على حدة.