"الإداري" يلغي قرار رئيس الوزراء بخضوع بعض البنوك لـ"الأقصى للأجور"

كتب: محمد العمدة

"الإداري" يلغي قرار رئيس الوزراء بخضوع بعض البنوك لـ"الأقصى للأجور"

"الإداري" يلغي قرار رئيس الوزراء بخضوع بعض البنوك لـ"الأقصى للأجور"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول 3 دعاوى مقامة من، سناء وليم، مديحة أحمد الرافعي، وعمر محمد عمادالدين، طالبوا خلالها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة، على العاملين ببنوك "القاهرة، البنك الأهلي، التعمير والمصرف المتحد"، حيث قررت إلغاء قرار رئيس الوزراء. واختصمت الدعاوى، التي حملت رقم 35940 و34880 و34684 لسنة 69 ق، كلا من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة كل بنك على حدا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. كانت الدائرة الأولى لهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بقبول الدعاوى، واستثنائهم من قرار الحد الأقصى لدخول العاملين.