«التعليم» تحدد الفئات المعفاة من مصروفات المدارس الحكومية
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة أرشيفية
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025، بالمدارس الحكومية الرسمية.
وأوضحت الوزارة أن الفئات التالية تعفى من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة وهي:
الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 202 وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم 170:
- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.
- الطلاب يتامى الأب.
- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين (بدون دخل ثابت وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي يتم إعداده من الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة، أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء، والملحقون بمدارس المحافظات الأخرى.
- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس، ولا يسري هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين.
يستثنى من سداد رسم قادرون باختلاف طلاب مدارس التربية الخاصة الفكرية - السمعية - البصرية)، تطبيقا للمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1583) لسنة 2019 بإنشاء صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، يستثنى من سداد أقساط التأمين الحالات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية ويجب أن يكون إيصال سداد المصروفات الدراسية من ضمن مسوغات وأوراق ملف التقديم بالمدرسة، يتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد الرسوم المقررة بقوانين، نيابة عن طلاب مدارس حلايب وشلاتين، وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء.
تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، والجهات التابعة لها (خدمة - معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني، الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة مصر، ومقابل خدمة القيد بقوانين، والقسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس والتسجيل والحفظ الإلكتروني، على أن يقوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل البريد بجميع أنحاء وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
أو مشروعات الصالح الطلاب والعملية التعليمية، وفقا للقرارات الوزارية المنظمة الأوجه الصرف.
وشددت الوزارة على أنه لا يجوز تحصيل أي مبالغ من الطلاب غير مذكورة بهذا القرار، إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدارس والإدارة والمديرية التنسيق مع مسئولي المدارس لمتابعة سداد الطلاب للرسوم ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية وتتولى المراجعة الداخلية والحوكمة - كجهة رقابية داخلية - بالمديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات مسئولية متابعة السداد، وتنفيذ كافة التعليمات الواردة بهذا القرار الوزاري بكل دقة.