"الوطن" تنشر تعديلات "أقباط 38" لقانون الأحوال الشخصية قبل تطبيقه
تعتزم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اعتماد القانون الجديد الخاص بالأحوال الشخصية للأقباط، والمقرر تطبيقه داخل المجالس الأكليريكية الجديدة، كقانون كنسي، اعتباراّ من الأسبوع المقبل، ما فتح مجالاً للجدل بشأنه.
وقال نادر الصيرفي مؤسس رابطة أقباط 38، المطالبة بالطلاق والزواج الثاني، إن الرابطة ترفض القانون الجديد، معلنًا أن الرابطة تتمسك بمناقشة القانون داخل البرلمان، والأخذ بمشروع الرابطة الذى تقدمت به للرئيس عبدالفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لإنهاء المشكلة من جذورها، حسب وصفه، وتحقيق التوازن المنشود والمرغوب بين سيادة الدولة وهيبة الكنيسة واستقلال القضاء وحقوق وحريات الأفراد.
وأضاف الصيرفي، أن "القانون لا يرتقي للحد الأدنى من مستوى التشريع ومعظم مواده مخالفة للدستور والواقع وغير جدير للعرض على البرلمان أو رئيس الجمهورية لذلك انصرفت إرادتنا لرفضة جملة و تفصيلاً".
وتابع الصيرفي، أن "عند علمنا بنية تطبيق هذا المشروع بداية من أول يوليو في محاولة من الكنيسة بوضع الدولة بمؤسساتها أمام الأمر الواقع، ثم تمريره بطريقة ما للتصديق على الدمار الشامل للأسرة المسيحية لعدة أجيال قادمة، قمنا بإدخال تعديلات على القانون كمتخصصون من أجل إنقاذ الكنيسة من الانهيار، والدولة من الانقسام"
وحصلت "الوطن"، على تعديلات الرابطة والتي جاءت كالتالي:
المادة الأولى: تسرى أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة للمسيحيين في مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
التعديل: إلغاء كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955.
السبب: تطبق أحكام القانون على الجميع دون تمييز أو أقصاء.
المادة الثانية: تظل الزوجية خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها، وتطبق الأحكام العامة لهذه الشريعة فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
تلغى بالكامل. التعديل:
السبب: الالزام باتباع شريعة العقد يتعارض مع حرية الفكر والاعتقاد بالدستور.
المادة الثالثة: لا يكون لتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء قيام «العلاقة» الزوجية أثر على الزواج ولا على الحقوق والالتزامات المترتبة عليه، وتطبق أحكام الشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها ويلغى كل نص يخالف ذلك.
التعديل: تلغى بالكامل.
السبب: لعدم دستوريتها حيث توجد استحالة دستورية من منع امتداد سريان المادة الثانية من الدستور، ولاسيما اننا بصدد وضع قانون موحد تندمج معه الشرائع وتنصهر في بوتقة واحدة وإلا انتفت عنه صفة الوحدة.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التعديل: خلال ثلاثون يوما من تاريخ النشر.
مادة «28»: يجب توثيق عقد الزواج لدى الموثق المنتدب المختص من كنيسته والمعين من وزارة العدل بعد إتمام المراسم الدينية للزواج.
التعديل: لا يشترط توثيق عقد الزواج الشرعي –بناء على رغبة الطرفان- ويستفاد منه في تقرير حل المعاشرة و ثبوت حرمة المصاهرة، دون ان يرتب أي من الأثار المترتبة على العقد الموثق المحمي قانونا.
مادة «30»: يكون الزواج الديني المسيحي باطلاً في الحالات الآتية:
إذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحاً.
التعديل: إذا شاب إرادة الزوجين أو أحدهما أو رجل الدين الممارس للمراسيم والشعائر الدينية عيبا من عيوب الإرادة.
(1) إذا تزوج الرجل المسيحي بمن ينتمى إلى دين أو مذهب غير مسيحي
التعديل: إذا تزوج الرجل أو المرأة المسيحية بمن ينتمى إلى دين أخر أو إلى غير دين.
(7) إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه، وذلك مع مراعاة حكم المادة «20» من هذا القانون.
التعديل: تلغى لتعارضها مع مبدأ التوبة كمبدأ شرعي يهيمن ويسيطر على نصوص الإنجيل والروح العامة للتشريع، وأيضا لعموم النص أي المنع المطلق وفي أي طائفة أو مدنياً، أيضا لتعارضه مع العهدين الدوليين لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر.
الفصل السادس: حقوق الزوجين وواجباتهما
التعديل: الغاء هذا الفصل لانتفاء الأثار القانونية المترتبة على المخالفة "لا يرتب أي عقوبات".
الثاني: التطليق
على أنه بالنسبة للزواج الديني الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل إلا بالموت. أما الزواج الدينيالصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله. كما يجوز أن ينحل الزواج الديني الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة رئاسة الطائفة الدينية الإنجيلية إذا وُجد سبب قوى يوجب انحلاله.
التعديل: تلغى ويجب أن تنطبق جميع مواد القانون على جميع المخاطبين به، وإلا انتفت عنه صفة الوحدة، ومن المفترض أن يعكس القانون كلمة المسيحيين بالمادة الثالثة بالدستور، أي يلزم الاتفاق على مبادئ موحدة، وإلا يصبح القانون غير نافذ أو جائز.
مادة «112»: يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك أحدهما الدين المسيحي إلى الإلحاد أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون.
التعديل: إلى دين أخر أو مذهب مسيحي مغاير لشريعة العقد، ويخضع الإثبات لقواعد القانون المدنى.
مادة «113»: فيما عدا المذهب المسيحي الكاثوليكي يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر.
التعديل: الإلغاء لأنها غير دستورية لأننا لسنا بصدد وضع لوائح خاصة.
مادة «114»: يعتبر في حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما فى الأحوال الآتية:
2- وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات، مادية أو إلكترونية، صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما. ويعتبر في حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة ولمدة طويلة وفى أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف آخر تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
التعديل: تحذف الفقرة الثانية للخطأ في التكييف القانوني، فلا يجوز إنزال حكم الزنا على سوء السلوك أو ما لا يعد سوء سلوك.
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.
التعديل: الإلغاء فما هي الحالة المريبة التي يقصدها المشرع "تفسيرها وصورها".
4- تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، ويعتبر في حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغيبة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة بالرغم من اعتراض الطرف الآخر.
التعديل: الانفصال غير محرم أو مجرم في الشريعة المسيحية، فلو أن زوجه لا تطيق معاشرة زوجها وانفصلت عنه فكيف تطلق للزنا الحكمي بالرغم من رغبتها في البتولية في كثير من الحالات، الا يحق لها وفقا لنص الإنجيل أن تلبث غير متزوجة، وهذا خطأ جوهري في التكييف القانوني بإنزال حكم الزنا على الهجر، وتثير تساؤل بأنه هل يعتبر الهجر من الأعمال الدالة على الخيانة الزوجية وفقا لنص المادة 114.
مادة «119»: يلزم الزوج الذى وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه. وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها في معاشها منها ما لم تتزوج. ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء فى شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين.
التعديل: تحذف لتعارضها مع المادة 117 فيما يخص انتهاء الأثار المترتبة على الزواج ، ولعدم دستوريتها، أيضا لا يجوز فرض نفقة بعد الطلاق فهي مقابل الاحتباس ولا يوجد تعويض أبدى بل يكون التعويض بالقدر الذى يجبر الضرر ويوجد استحالة أن ينفق الرجل على أجنبية.
الفصل الثاني (التفريق بين الزوجين وفقاً للمذهب الكاثوليكي).
التعديل: لا يوجد أي مانع شرعي أو عملي لخضوع جميع المصريين المسيحيين للتفريق شريطة أن يكون التفريق مؤبدا ينهى جميع الأثار المترتبة على الزواج ويرتب كافة الأثار المترتبة على الطلاق (فقط دون الزام الكنائس بالزواج الثاني).
الفصل الثاني (لجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية).
التعديل: يلغى لعدم دستوريته إذ تقف حائلا ومانعا ضد حق اللجوء للقضاء كمبدأ دستوري، إذا كانت لجان تسوية المنازعات الأسرية بالمحاكم غير مختصة –ابتداء- بنظر دعاوى التطليق للزنا، فكيف تكون إلزامية، غير أن هناك فرق بين لجان الصلح الغير رسمية بالكنائس وبين المحاكم الملية التي الغيت بالقانون 462 لسنة 55 والمحكمة هي الخبير الأعلى بحسب الأصل ويجوز لها مخالفة أراء الخبراء ولجان التسوية، وإذا كان للنيابة الأسرة رأيا استشاريا، فكيف يستقيم الوضع، ولا سيما –وللأسف– أن رجال الدين قد يقبل تدخلهم في المشاكل العادية غير التعلقة بالزنا أما في أمور التطليق فتنعدم عنهم الخبرة أيضا –وللأسف أيضا– انعدام الثقة في المجالس الكنسية وتدعيمها للمجاملات وإهدارها لمبادئ العدل والإنصاف والمساواة، مع عدم الإخلال بالحق الكامل – بعد أحكام القضاء- في تشكيل لجان أو مجالس داخلية لنظر و بحث إجراءات منح أو منع تصاريح الزواج.
المادة «135»: تسرى فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وتعديلاته عدا المواد «20»، «21»، «22».
التعديل: هذه المادة تؤكد كما أوردنا استحالة الغاء الخلع وإثبات الطلاق دون إلغاء المادة الثانية أولاً.