حقوقيون عن المادة 8 بـ"مكافحة الإرهاب": تطلق يد الشرطة ضد المواطنين

كتب: دينا عبدالخالق

حقوقيون عن المادة 8 بـ"مكافحة الإرهاب": تطلق يد الشرطة ضد المواطنين

حقوقيون عن المادة 8 بـ"مكافحة الإرهاب": تطلق يد الشرطة ضد المواطنين

نشرت "الوطن"، مشروع قانون مكافحة الإرهاب، اليوم، والمعد من وزارة العدل، الذي أرسله مجلس الوزراء إلى لجنة الإصلاح التشريعي لمناقشته مع الجهات المختصة. ويحتوى مشروع القانون على جزأين، الباب الأول يتعلق بالأحكام الموضوعية ويحدد تعريفات دقيقة للجريمة الإرهابية والإرهابي والجماعة الإرهابية والأسلحة التقليدية وغير التقليدية والأموال وكذلك الجرائم والعقوبات، الذي أفرد لها "26" مادة من إجمالي "52" مادة هي مواد مشروع القانون، بينما يتضمن الباب الثاني الأحكام الإجرائية، حيث خول للنيابة العامة أو سلطة التحقيق فى جريمة إرهابية. ونصت المادة رقم "8"، على أنه "لا يسأل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافي لدفع الخطر". وعلق عليها، محمد زارع المحامي ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، بقوله: "إن تلك المادة هي حماية مسبقة لمستخدمي القوة من وزارة الداخلية، ما يمكن لها أن تتيح استخدام واسع للعنف وإطلاق يدها ضد المواطنين بعد تطبيق القانون". وأضاف زارع، في تصريح لـ"الوطن"، أن تلك المادة والحق مكفول مسبقًا وموجود في القانون تحت بند الدفاع عن النفس بقانون العقوبات تحديدًا، ما يجعلها إما تأكيدًا على ذلك الحق أو يمثل زيادة في تلك الصلاحيات. وأوضح أن القانون العام تضمن سبل مكافحة الإرهاب، وسبل المواد الواردة به، ما يجعل وجوده منفصلًا غير مبررًا. وهو ما أكده حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المادة تعدّ زيادة بقانون مكافحة الإرهاب، لوجدها مسبقًا في القانون العام الذي يكل حق الشخص في الدفاع عن نفسه، فضلًا عن الحق في حماية المواطنين. وأكد أبوسعدة، أنه لا يوجد ما يعرف بالمواد الزائدة في القانون، مثل تلك المادة، وهو ما يجعل وجودها غير مفهومًا.