خبراء عن قانون "مكافحة الارهاب": مكرر ولسنا بحاجة له
نشرت "الوطن" مشروع قانون مكافحة الإرهاب، اليوم، والمعد من وزارة العدل، الذي أرسله مجلس الوزراء إلى لجنة الإصلاح التشريعي لمناقشته مع الجهات المختصة.
ونصت المادة "12" منه على أنه "يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها. أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها. وتكون عقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته".
وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه بموجب مشروع القانون، ورجوعًا إلى قرار مجلس الوزراء الذي تضمن اعتبار جماعة الإخوان "إرهابية"، فكل من ينتمي إلى الجماعة المحظورة يقع تحت طائلة المادة 12 من مشروع القانون.
وأضاف سلامة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن قانون الإرهاب يهدف لحماية المجتمع والنظام العام، وتأمين سلامة الوطن ووحدته الإقليمية، والحفاظ عليه من مرتكبي الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية.
ومن جانبه أكد جورج إسحق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المادة لم تضيف جديد، حيث أن كافة العقوبات المنصوص عليها تضمنها قانون العقوبات.
واستنكر إسحق، وضع قوانين جديدة تحتوي مواد منصوص عليها في قوانين سابقة الأمر الذي يراه إسحق "تكرر لا فائدة منه وقانون العقوبات كفيل بالقضاء على كل من ينتهج نهجًا عنيفًا".
في سياق متصل يؤكد القيادي السابق بجماعة الإخوان، وخبير بشؤون الحركات الإسلامية أحمد بان أن مصر ليست بحاجة إلى قانون لمكافحة الإرهاب.
وأكد أن قانون العقوبات يحتوي مواد كافية للردع، ولسنا بحاجة إلى مزيد من القوانين خاصة في ظل غياب البرلمان، فمن غير المقبول إصدار نحو 300 تشريع صدر من رئيس الجمهورية بما يمتلكه من حق تشريعي لأن ذلك يتعارض مع إقامة الدولة المدنية، لما يمثله من اختطاف حق الشعب في التشريع في ظل غياب البرلمان.