اللائحة التنفيذية لـ«الخدمة المدنية»: العلاوة السنوية 5%
حصلت «الوطن» على أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التى أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لعرضها على مجلس الوزراء. وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة عضو اللجنة المشرفة على إعداد اللائحة، لـ«الوطن»: إن اللائحة التنفيذية للقانون ستخدم أكثر من 7 ملايين موظف فى الدولة؛ لأنها تحل جميع الإشكاليات الموجودة فى قانون العاملين بالدولة، وتتسم بالتبسيط الشديد فى عملية التطبيق، وتضع حلولاً جذرية لرواتب الموظفين، من خلال اعتماد العلاوة السنوية المقدرة بنحو 5% من الأجر الوظيفى المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بالقانون بإضافة جميع العلاوات. وأضاف «فوزى»: «اللائحة تخصص نحو 2.5% من الأجر الوظيفى للعلاوة التشجيعية، وسيجرى احتساب نظام جديد للرواتب يشمل تثبيت 80% من المبلغ الأساسى، و20% كمتغير بعكس ما كان مُقرراً من قبل».
وأوضح «فوزى» أن اللائحة حدّدت نظاماً خاصاً لإنهاء الخدمة، إذا تجاوز الموظف 50 عاماً، حيث يحق له تقديم طلب لإنهاء الخدمة ويتعين الاستجابة للطلب مع حصوله على حقوقه كاملة، أما إذا تراوح عمره بين 50 و55 عاماً فيعتبر مُرقّى للوظيفة من اليوم السابق لتاريخ إحالته للمعاش، وتسوّى حقوقه التأمينية مضافاً إليها 5 سنوات بعد ترقيته بشرط أن يكون مشتركاً فى التأمين الاجتماعى قبل 20 عاماً وشغل وظيفته لأكثر من عام. وتابع: «المحكمة التأديبية هى المسئولة عن توقيع عقوبة الفصل بناءً على التحريات والتحقيق، ولا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه بشكل رسمى، وسماع أقواله، وأن يكون الجزاء مُسبباً»، لافتاً إلى أن اللائحة استحدثت عده محاور، أهمها تحديد إجراءات شغل الوظيفة العامة من خلال المسابقة المركزية للحد من ظاهرة المحسوبية والوساطة، وتبسيط الإجراءات أمام الموظف لمعرفة حقوقه وواجباته».