"المرأة الجديدة"تقدم مقترح قانون لإلزام أصحاب المصانع بإنشاء دور حضانة
تقدمت مؤسسة المرأة الجديدة، بمقترح لمشروع قانون القواعد الملزمة لرب العمل حول إنشاء دور حضانة بمقر العمل أو التعاقد على دور حضانة لأبناء العاملات بالمنشأة، والذي تم وضعه من خلال 50 من النقابيات، جاء ذلك خلال تدشين حملة "إلزم" أصحاب العمل بإنشاء دور للحضانة.
وقالت منى عزت رئيس مؤسسة المرأة الجديدة، إنه تم عرض القانون على منظمة العمل الدولية، وتم تقديمه إلى حملة "قانون عادل" وأعلنوا أنهم تبنوا مشروع القانون، ومن المنتظر مناقشة المقترح من خلال وزارة القوى العاملة.
ونص مقترح القانون على اتخاذ مرافق لإرضاع الأطفال ورعايتهم اليومية، تكون من الأفضل خارج المنشآت التي تعمل فيها المرأة، واتخاذ تدابير بأن يكفل المجتمع المحلي أو نظام تأمين اجتماعي إجباري.
وأشار المقترح، إلى تحديد نطاق وطبيعة الخدمات وتسهيلات لرعاية الأطفال اللازمة لمساعدة العاملات على الوفاء بمسؤولياتهن المهنية والعائلية، بالتعاون مع المنظمات العامة، وفي حدود الموارد المتوفرة.
وتابع تنظيم وتشجيع توفير خدمات ومرافق مجانية أو مقابل أجر معقول يتناسب مع قدرة العامل على الدفع، وقائم على أسس مرنة وملبية لاحتياجات الأطفال بمختلف أعمارهم والمعالين الآخرين الذين يحتاجون إلى رعاية العمال ذوي المسؤوليات العائلية.
وأضاف المقترح، ما ورد بالدستور والتشريعات المصرية، أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
ولفت إلى إنه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد، أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار الحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع، التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام.
وحدد القرار الوزاري رقم 121 قيمة الاشتراكات الشهرية، التي تلتزم بدفعها العاملة للانتفاع بخدمات دار الحضانة، وهي 5%، 4% من أجر العاملة عن طفلين، مع تحمل صاحب العمل باقي النفقات، إما إذا زاد عدد الأطفال عن اثنين تتحمل العاملة تكاليف الإيواء الفعلية عن العدد الزائد.