دفاع "خلية الظواهري" يقضي بعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة

كتب: هدى سعد

دفاع "خلية الظواهري" يقضي بعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة

دفاع "خلية الظواهري" يقضي بعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع مرافعة الدفاع بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الظواهري". ودفع المحامي سيد رفعت، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، بعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة، نظرًا لمخالفة ذلك القرار لنصوص الإعلان الدستوري بـ "فبراير 1952". وأكد عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي ينص على عدم جواز الطعن على أحكام محاكم الجنايات "طعنًا موضوعيًا" بخلاف النقض، بالمخالفة للمعاهدة الدولية التي وقعت عليها مصر في 1962 والمنشورة بالجريدة الرسمية، وطالب عضو الدفاع، هيئة المحكمة بالحصول على أجل مناسب للطعن على عدم دستورية المواد السابقة. وعلى جانب آخر، وجهت المحكمة تحذير لدفاع المتهم محمد نبيل المغربي، ونبهت عليه المحكمة أن لا يكرر دفوعة بالمرافعة، وحذرته من عدم الاسترسال في العبارات الإنشائية التي لا محل لها في الدعوى حفاظًا على وقت المحكمة قائلا: "أرجو مراعاة أن عدد المتهمين 68 متهم ويترافع عن بعض المتهميمن أكثر من ثلاثة محامين، وهذا عبئ كبير وأرجو مراعاة هذا أثناء المرافعة مع مراعاة الغائبين من المتهمين، ولاحظ رئيس المحكمة، عدم استجابة دفاع المتهم لتنبيه المحكمة. وأثبتت المحكمة، بمحضر الجلسة، أنه عملا بحقها المقرر بمقتضى المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية إذا لم يقصر الدفاع دفوعة على النواحي الموضوعية بالدعوى وينتهي عن العبارات الإنشائية، ستنهي المحكمة باب المرافعة بالقضية.