«التأمينات»: المطلَّقة تستحق معاش زوجها إذا استمر الزواج 20 عاماً
أكد عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، أنه توجد عدة شروط يلزم توافرها لاستحقاق الأرملة والمطلقة للمعاش وموجودة بقانون التأمينات المعمول به حالياً، موضحاً أن الشروط هى أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى، وأن تكون المطلقة تم طلاقها بإرادتها وأن يكون زواجها من صاحب المعاش قد استمر لمدة لا تقل عن 20 عاماً وألا تكون بعد طلاقها من صاحب المعاش قد تزوجت من غيره وألا يكون لديها أى دخل يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه، مؤكداً أنها فى حالة زواجها بعد طلاقها فلا تستحق معاشاً لأنها طلقت. وقال «حسن»، خلال الندوة التى عقدها الصندوق، أمس، إن الزوجة الثانية والثالثة تستحق كل منهما ربع المعاش، أما الابن القاصر فيستحق نصف المعاش. وأشار «حسن» إلى أنه يشترط لاستحقاق الزوج لمعاش زوجته أن يكون عقد الزواج موثقاً وأن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمَّن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين، وأنه يستثنى من هذا الشرط عدد من الحالات وهم حالة الزوج الذى قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن. وأكد رئيس الصندوق أن لجنة الشئون القانونية بالوزارة توصلت إلى أحقية الزوج فى معاش زوجته المتوفاة وذلك إذا كان متزوجاً بأخرى فى تاريخ وفاتها وذلك فى حالة طلاق الزوجة الأخرى أو ترمله منها مع عدم استحقاق معاش عن الزوجة الأخيرة.