الوقائع المصرية تنشر قرار وزير الطيران بشأن عمر الطائرات
طائرة - أرشيفية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير الطيران المدني رقم 1103 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني، وذلك في العدد رقم 224 في 12 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص البند 7 من المادة 122 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني والصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 1 لسنة 1989؛ ليُصبح النص كالاتي:
طائرات النقل الجوي
- يجب ألا يتجاوز عمر أي طائرة مستخدمة في أنشطة النقل الجوي عند تسجيلها بالسجل المصري للطائرات 10 أعوام من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يساوى وزنها عند الإقلاع 5700 كيلوجرام أو يقل عن ذلك، و25 عاما من تاريخ الإنتاج بالنسبة لطائرات الركاب والبضائع التي يزيد وزنها عند الإقلاع على 5700 كيلوجرام.
ويجوز لرئيس سلطة الطيران المدني استثناء بعض الطائرات وذلك بزيادة الحد الأقصى لعمر الطائرة لمدة عام آخر بما لا يؤثر على مستوى السلامة، وذلك بالنسبة للشركات أو المنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها.
عمر الطائرات الهليكوبتر
وبالنسبة للطائرات الهليكوبتر يجب ألا يتجاوز عمرها 15 عاما من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يساوى وزنها عند الإقلاع 3175 كيلوجراما أو يقل عن ذلك، وعشرين عاما من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يزيد وزنها عند الإقلاع على 3175 كيلوجراما.
ويجوز لوزير الطيران المدني استثناء أي طائرة هليكوبتر من شرط العمر للاعتبارات التي يقدرها، وبما لا يتعارض مع شرط إصدار شهادة الصلاحية لها.