"الوطن" تنشر شروط نقل الموظفين بين الإدارات المختلفة للمصالح الحكومية
تنشر"الوطن" شروط نقل الموظفين بين الإدارات المختلفة للمصالح والوزارات الحكومية، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية، ونصت اللائحة التنفيذية للقانون على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بذات الوحدة أو خارجها، ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى، نقل شاغلي وظائف الإدارة العليا من وحدة إلى أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتمثل الشروط الخاصة بنقل الموظف في:
1- أن يكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة في موازنة الوحدة، أو أن يُنقل الموظف بالمستوى الوظيفي، أو يُنقل على أحد الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.
2- أن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها.
3- أن يكون النقل بناءً على طلب الموظف، أو بناءً على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها، تحقيقًا لمصلحة العمل أو المصلحة العامة أو لحسن الاستفادة من خدمات المواطنين.
4- أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.
5- موافقة الوحدة المنقول إليها.
6- ألا يُفوت النقل على الموظف دوره في الترقية، إلا إذا كان بناءً على طلبه.
7- ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.
على أنه لايجوز نقل الموظف من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية من وحدة إلى أخرى، إلا بناءً على موافقة لجنتي الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها، وتُعد الوحدة المنقول منها الموظف قرار النقل، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها.
ويعتبر النقل نافذًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لقرار آخر لجنة، ما لم ينص القرار على تاريخ آخر، ويستحق الموظف المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها، حتى تاريخ إخلاء طرفه، ما لم يكن منتدبًا إلى الجهة المنقول إليها، ويستحق الموظف كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها.
ويحتفظ الموظف المنقول بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وأرصدة الإجازات الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة، وتعتبر خدمته متصلة، ولا يجوز للوحدة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف.