"الصحة": تعديلات جديدة على قانون مهنة الصيدلة
أعلنت وزارة الصحة، أنها تعد مشروعًا لتعديل قانون مهنة الصيدلة، برقم 127 لسنة 1955، في ضوء حرص الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة الصحة، في الحفاظ على صحة المريض، وتوفير دواء آمن وفعال، من خلال إحكام الرقابة على تصنيع وتداول المستحضرات الصيدلية، ومكافحة ظاهرة غش الدواء، والإعلانات المضللة للمستحضرات الصيدلية.
وأوضحت الوزارة، في بيان منها اليوم، أن التعديلات شملت الفصول "الثالث، الرابع، الخامس والسادس"، والخاصة بالمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات، واستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية والأحكام العامة والعقوبات، وذلك بعد تلقي المقترحات من كل الجهات المشاركة في منظومة التعامل مع المنتجات الصيدلية.
وأشارت الوزارة، إلى أن التعديلات شملت على سبيل المثال لا الحصر، تشديد العقوبات على كل من مارس مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وإدراج عقوبات لغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات، أو تزييف صناعتها، تصل إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة، إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة.
وشملت التعديلات، مادة لكل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في الصيدليات، بالسجن، وتزيد فترة السجن إلى الأشغال الشاقة والغرامة مليون جنيه، مع الحكم بسحب ترخيص المؤسسة الصيدلية، وأضيفت مواد لتقنين الإعلان عن الأدوية في وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية في الداخل أو الخارج، أو الصحف أو المجلات الطبية وغير الطبية.
كما شمل التعديل، إدراج مادة تعاقب مدير كل مؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو إليكترونية أو دعائية، وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المُعلن عنها، بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، في حالة الإعلان عن أي مستحضر أو سلعة صيدلية، بدون الحصول على موافقة كتابية معتمدة من السلطة الصحية المختصة، قبل الإعلان بأي وسيلة من وسائل الإعلان، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 أعوام، وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، إذا ترتب على هذه المخالفات أي أضرار بصحة الإنسان، وفي حالة وفاة أيٍ من المستخدمين، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه.
وشملت التعديلات، تحديد لجان فنية متخصصة بتسجيل المستحضرات الصيدلية، لتكون هناك لجان لتسجيل "الأدوية البشرية، مستحضرات التجميل، المستلزمات الطبية، المبيدات الحشرية، مستحضرات البيطرية، والمكملات الغذائية" وغيرها، تكون لها كافة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجنة الفنية، وتشكيل لجنة للتظلمات من قرارات اللجنة الفنية، برئاسة مساعد الوزير للشؤون الصيدلية، وعضوية مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، و3 أعضاء من الخبراء بمجال سياسات الصناعة الدوائية.
وأكدت وزارة الصحة، ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، سعيها الدائم من أجل تحسين قطاع الدواء، وحرصها على ضمان توفير الدواء الآمن عالي الجودة للمريض.