قانوني: الحكم على "مطر" طبقا لقانون العقوبات..و"الإرهاب" لم يكتسب صفته

كتب: محمود عباس

قانوني: الحكم على "مطر" طبقا لقانون العقوبات..و"الإرهاب" لم يكتسب صفته

قانوني: الحكم على "مطر" طبقا لقانون العقوبات..و"الإرهاب" لم يكتسب صفته

أكد الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، أن الحكم الذي صدر بحق المذيع معتز مطر، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، خضع من الناحية الموضوعية أو من الناحية الإجرائية لقانون العقوبات، أو قانون الإجراءات الجنائية، وليس مشروع قانون مكافحة الإرهاب، لأن هذا المشروع لم يكتسب بعد صفته القانون الواجب التنفيذ، لذا يتم تطبيق العقوبة وفقا للقانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة وهو قانون العقوبات. وأضاف الفقي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحكم الذي صدر بحق مطر، استند إلى المادة 87 من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة، وإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة، يعاقب بالإعدام من شكل العصابة، وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما"، لافتا إلى أن الحكم صدر غيابيا، بما يعني إعادة المحاكمة مرة أخرى من الناحية الإجرائية أو الموضوعية حيال ضبط المتهم، والقبض عليه في أي وقت. وأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب لن يكتسب صفة القانون، إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية، مؤكدا أنه حيال القبض على "مطر" يمكن محاكمته طبقا لقانون مكافحة الإرهاب، فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة فقط، فيما ستكون العقوبة المحكوم عليه بها، طبقا لقانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية، لأن قانون مكافحة الإرهاب لا يسري بأسر رجعي، أي لا يمكن أن تصدر العقوبات المقررة فيه على أي متهم ارتكب جريمته قبل إقرار ذلك القانون. وأكد الفقي، أن قانون مكافحة الإرهاب، سيلغي بدوره كافة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، بشأن الجرائم المتعلقة بأعمال إرهابية، أو أي جرائم صدرت في قانون العقوبات، وتم النص عليها مرة أخرى في قانون مكافحة الإرهاب الجديد.