كيف استخدمت «الجنايات» القانون لإعادة إدراج 15 شخصا على قوائم الإرهاب؟
محكمة - صورة أرشيفية
استخدمت محكمة الجنايات، حقها في إعادة إدراج عدد من المتهمين في القضايا الإرهابية على قوائم الإرهاب مرة أخرى، وذلك بعد أن انقضت المهلة المحددة لهم لذلك، وآخر هذه القضايا هي إدراج الإرهابي يحيى موسى و14 متهما آخر على القائمة مرة أخرى لمدة 5 سنوات، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس الدائرة الأولى إرهاب.
ويمكن للمحكمة إعادة إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب مرة أخرى بعد انتهاء مدة الإدراج التي انتهت، وذلك وفقا لمذكرة تقوم النيابة العامة بإعدادها وتسليمها إلى محكمة الجنايات مكتوب فيها أسماء المتهمين المراد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، طبقا لما ورد في المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بتنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وتأتي آثار وضع المتهمين على قوائم الإرهاب وفقا للقانون الخاص بالكيانات الإرهابية ما يلي:
- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.
- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.
- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال.