«النواب» يرفض مقترح حذف المادة 16 من مشروع «الإجراءات الجنائية».. وعلي جمعة: التهم لا تورث
«النواب» يرفض مقترح حذف المادة 16 من مشروع «الإجراءات الجنائية».. وعلي جمعة: التهم لا تورث
رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور السلفي، بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
انقضاء الدعوى الجنائية
وتنص المادة: «تقتضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات، ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات».
وقال خطاب في مبرره لحذف المادة، إن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص، وعلق الدكتور النائب علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، قائلًا: المقرر في الفقه الإسلامي أن التهم لا تورث، واستشهد جمعة بقول الله تعالى في كتابه العزيز «ليس للإنسان إلا ما سعى»، وأساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
والمبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: عفا الله عما سلف وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم؟ ومن نتهم وعلى أي أساس؟
واستكمل: والنص بصياغته هو الأوثق للمادة وفقهها وشرعها. ووافق وزير العدل على ما جاء في تعقيب الدكتور علي جمعة.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم، كما استقر وأقر الدستور على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.