«النواب» يوافق على ضوابط دخول وتفتيش المنازل في «الإجراءات الجنائية»
«النواب» يوافق على ضوابط دخول وتفتيش المنازل في «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتحديد إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص.
وتنص المادة 46 على أنَّ: «للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون».
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ردًا على أحد النواب إنَّ المحكمة الدستورية أكّدت في حكمها بأنّه لا يجوز دخول المنازل دون أذن قضائي.
وقال المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إنّه من المستقر عليه أنَّ التغافل عن أي إجراء جوهري في القضية يترتب عليه البطلان، ونص المادة 46 تحققت به الغاية.
يُشار إلى أنَّ مجلس النواب كان قد وافق على المواد من 33 وحتى 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الجلسة العامة اليوم.