"مجلس النواب".. قصة قانون أسقط "برلمان الإخوان" وعُدل 4 مرات
في 20 يوليو من عام 2011، كان التعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية، جاهزًا للتصديق عليه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد منذ خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد ثورة 25 يناير، ليكون ذلك إيذانًا ببدء الانتخابات البرلمانية في مصر.
ورغم ذلك، فإن القانون لم يلق ترحيبًا شعبيًا، خاصة من القوى الثورية والإخوان المسلمين الذين كانوا يريدون نصًا في القانون يتيح لهم عزل رجال الحزب الوطني من الترشح، ومنذ ذلك الحين، شهد قانون "مباشرة الحقوق السياسية"، عدة تعديلات في كل مرة كانت تثير الجدل، ويرفضها قوى سياسية.
بعد انتخاب مجلس شعب، كانت أغلبية أعضائه من التيار الإسلامي، صوت المجلس في جلسته الاستثنائية يوم الخميس 12 أبريل من عام 2012، على الصيغة النهائية لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 76 لسنة 1956 بهدف حرمان كبار المسؤولين في نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك من الترشح للرئاسة.
ونص القانون وقتها على استبعاد الترشح للرئاسة كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة عن 11 فبراير سنة 2011 رئيسًا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطني الديمقراطي أو أمينًا عامًا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة 10 سنوات بدءًا من ذلك التاريخ المشار إليه.
وكان يوم 14 يونيو عام 2012، شاهدًا على حكم من المحكمة الدستورية ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي تم تشكيل مجلس الشعب الغالب عليه التيار الإسلامي في ذلك الوقت، بناء عليه، وأقرت المحكمة ببطلان قانون العزل السياسي، الذي فرض على أعضاء الحزب الوطني ومنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
وفي مايو عام 2013، أعلنت المحكمة الدستورية، عدم دستورية مواد بمشروعي قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وانتهت إلى عدم دستورية المواد أرقام (3، و13، و16، و44) من قانون انتخابات مجلس النواب، فيما أصدر الرئيس السابق عدلي منصور في 5 ديسمبر، تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، باستبدال نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة "3 مكرر" من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2013.
وبإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعديلات على قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، يمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، ونصت التعديلات على أن يتكون مجلس النواب من 568 مقعدًا، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من أعضاء المجلس.