شاهد بـالتخابر: الوثائق العسكرية السرية مهمة قائد الحرس

كتب: هدى سعد

شاهد بـالتخابر: الوثائق العسكرية السرية مهمة قائد الحرس

شاهد بـالتخابر: الوثائق العسكرية السرية مهمة قائد الحرس

تستكمل الآن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع أقوال الشاهد الثالث في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

وأكد الشاهد، أن الوثائق الواردة لرئاسة الجمهورية بخصوص القوات المسلحة وقوتها وخطط تطويرها وكافة ما يتعلق بها لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية الإطلاع عليها ولا يجوز تداولها.

وتابع الشاهد، الذي يعمل في أمن رئاسة الجمهورية، أن هذا النوع من المستندات وتحمل درجة سرية وتتصل بأمن البلاد ووفق اللوائح لا يمكن أن يطلع عليها سوى المختص وهو في هذه الحالة رئيس الجمهورية، مضيفًا أن الرئيس بدوره يصدر توجيهًا لمدير مكتبه بحفظ ذلك المستند وكفى وفق تعبيره.

وأوضح الشاهد أن المسؤول عن عرض الوثائق العسكرية على الرئيس محملة على عاتق مستشار الرئيس العسكري وهو قائد الحرس الجمهوري أو أن يعرضها رئيس الجهة المصدرة لهذا المستند مضيفًا بأنه بعد الإطلاع يصدر الرئيس تعليماته لمدير مكتبه لحفظه بخزانة حديدية.

سأل القاضي، الشاهد من المختص بعرض دراسة تحمل عنوان "دراسة قوة القوات المسلحة المصرية وكيفية الاستغلال الأمثل لها"، وأجاب أن تلك الدراسة تعد شأنًا عسكريًا والمكلف بعرضها وفق اللوائح هو قائد الحرس الجمهوري، مضيفًا أن في بعض الأحيان أثناء تولي رئاسة الجمهورية كانت تمر عن طريق مدير مكتبه الذي يعرض عليه المكاتبات العسكرية العادية دون التي لا تحمل درجة سرية.

وشدد الشاهد، على أن خطورة ذلك النوع من المستندات يجعل من الضروري عدم جعلها عرضة لأن يطلع عليها أي احد سوى المختص، موضحًا أن اسم قائد القوات الجمهورية أثناء حكم مرسي هما اللوائين "محمد نجيب" و"محمد زكي".

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

ونسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات

 


مواضيع متعلقة