"الإفتاء": الحج عن الغير جائز شرعا
تعرف على حكم الحج عن الغير
أرشيفية
أكدت دار الإفتاء المصرية، جواز الحج لأي شخص نيابة عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم.
واستشهدت الدار، في إجابتها عن سؤال ورد إليها على الموقع الإلكتروني بشأن حكم الحج عن الغير، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال: "جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟، قال: نعم"، رواه البخاري ومسلم.
وأوضحت أمانة الفتوى، أن يكون القائم بالحج عن المعضوب أو المتوفي مقيما في بلده، فينشئ سفر الحج خصيصًا من أجل ذلك أو مقيمًا في أماكن المناسك، ما يقلل تكاليف الحد بالنسبة له، مشترطة أن يتحقق العجز بالموت أو بالحبس، والمنع والمرض الذي لا يرجى زواله كالزمانة والفالج والعمى والعرج والهرم الذي يقدر صاحبه على الاستمساك وعدم أمن الطريق وعدم وجود المحرم بالنسبة للمرأة إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت.
وأكدت أمانة الفتوى، أن ما تقوم به بعض الهيئات والشركات من تسهيل استئجار بعض المقيمين بالسعودية وتوكيلهم في الحج عن العاجزين عن أداء الفريضة أو عن ذويهم ممن تتحقق فيهم شروط جواز الإنابة في الحج قصدًا إلى تقليل التكاليف هو أمر "جائز شرعا"، طالما أنه روعيت فيه الشروط الشرعية المرعية.