البحوث الإسلامية ترد على سؤال حول جواز العمرة الواحدة بأكثر من نية

كتب: زياد السويفى

البحوث الإسلامية ترد على سؤال حول جواز العمرة الواحدة بأكثر من نية

البحوث الإسلامية ترد على سؤال حول جواز العمرة الواحدة بأكثر من نية

ورد لأمانة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤالا عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، حول مدى جواز آداء العمرة الواحدة بأكثر من نية، أي عمرة واحدة للأم والأب مثلا.

وأوضحت أمانة الفتوى: "أداء العمرة عن الغير، قال فيه الفقهاء في الجملة، أنه يجوز أداء العمرة عن الغير، لأن العمرة كالحج تجوز النيابة فيها، والحج والعمرة عبادة بدنية مالية".

وأضافت الأمانة: "الحنفية ذهبوا إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الغير بأمره، لأن جوازها بطريق النيابة، والنيابة لا تثبت إلا بالأمر، فلو أمره أن يعتمر فأحرم بالعمرة واعتمر، أصبح جائزا لأنه فعل ما أمر به، وذهب المالكية إلى أنه تكره الاستنابة في العمرة، وإن وقعت صحت".

وأكدت أمانة الفتوى: "الشافعية قالوا تجوز النيابة في أداء العمرة عن الغير إذا كان ميتا أو عاجزا عن أدائها بنفسه، فمن مات وفي ذمته عمرة واجبة مستقرة بأن تمكن من استطاعته من فعلها ولم يؤدها حتى مات، وجب أن تؤدي العمرة عنه من تركته ولو أداها عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن، كما أن له أن يقضي دينه بلا إذن".

وتابعت أمانة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، "تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه".


مواضيع متعلقة