بحضور وزير الإسكان.. لجان «النواب» تناقش مشروع قانون الإيجار القديم غدا
بحضور وزير الإسكان.. لجان «النواب» تناقش مشروع قانون الإيجار القديم غدا
تعقد اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عدة اجتماعات هذا الأسبوع تبدأ من غد الأحد في الثانية عشرة ظهرا بإحدى القاعات في مجلس النواب؛ وذلك لمناقشة مشروعي القانونين للإيجارات السكنية في ضوء ما تقدمت به الحكومة.
الأماكن المؤجرة لغرض السكن
يحضر هذة الاجتماعات وزير الإسكان والمرافق وعدد من الجهات التنفيذية، وكذلك بعض الملاك والمستأجرين.
ويتضمن مشروع القانون الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة يكون موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية بدءا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
كما تضمن موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون لتكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وتزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، وفي نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ويمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود إيجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.