ممثل عن المستأجرين يقترح نسب زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم

كتب: ولاء نعمه الله

ممثل عن المستأجرين يقترح نسب زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم

ممثل عن المستأجرين يقترح نسب زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم

أكد سعيد أبو النور المحامي بالنقض، ممثلا عن مستأجري وحدات الإيجار القديم، أن طلبات المستأجرين تشتمل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط والمتمثل في زيادة الأجرة.

قانون الإيجار القديم

قال أبو النور خلال اجتماع اللجنة البرلمانية: «نرفض المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما».

الحد الأدنى للإيجار القديم

وأشار إلى أن الحد الأدنى لزيادة الأجرة يجب أن يكون 200 جنيه، والأقصى 500 جنيها، مشددا على ضرورة الرجوع للجان تحديد الإجرة .

وأوضح أن المستأجرين يرفضون كذلك المادة 3 والتي تنص على أن اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

وطالب بالغاء المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم والتي تنص على أن «تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».