د. أيمن سلامة: لا نحتاج إلى«استئذان» إسرائيل لنشر قوات إضافية فى سيناء
د. أيمن سلامة: لا نحتاج إلى«استئذان» إسرائيل لنشر قوات إضافية فى سيناء
الدكتور أيمن سلامة
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، عضو «المجلس المصرى للشئون الخارجية»، إن مصر ليست فى حاجة إلى «استئذان» إسرائيل من أجل نشر قوات إضافية لمكافحة التنظيمات الإرهابية فى سيناء، مشيراً إلى أن تل أبيب أذعنت للأمر الواقع فى سيناء نتيجة التغيُّر الجوهرى فى الظروف الأمنية، ولأن الإرهاب طال «صحراء النقب». وأضاف «سلامة» فى حوار لـ«الوطن» أن تشكيل «القوة العربية العسكرية المشتركة» تأجل بسبب مسائل خلافية جوهرية لا بد من حسمها حتى ترى الاتفاقية النور.. وإلى نص الحوار:
أستاذ القانون الدولى لـ«الوطن»: جماعة الإخوان تروج شائعات مغرضة
■ ما موقف إسرائيل من تمركز وحدات جديدة من الجيش المصرى فى سيناء؟
- الحقيقة أن المستجدات والمتغيرات الأمنية الجديدة فى سيناء، التى تتمثل فى قيام جماعات إرهابية بترويع المواطنين المدنيين الأبرياء العزل، فضلاً عن المواجهات المسلحة مع قوات الجيش والشرطة فى سيناء، لم تكن متوقعة من طرفى معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية المبرمة فى مارس ١٩٧٩، ومن ثم فقد أذعنت إسرائيل للأمر الواقع فى سيناء نتيجة التغيّر الجوهرى فى الظروف الأمنية، ومن ثم فقد تفهّمت تل أبيب هذه المتغيرات الجوهرية المشار إليها ولم تتحفّظ فى أى مرة على الوجود المكثف لقوات الجيش المصرى فى سيناء، خاصة فى المنطقة «ج»، وهى المنطقة التى يتمركز فى شمالها مثلث الإرهاب الشهير، وهى تشمل رفح والعريش والشيخ زويد. وفى كل الأحوال فإن الجيش المصرى عندما ينشر وحداته وتشكيلاته فى أى منطقة، لا ينتظر «إذناً» من إسرائيل.
كما أن المواجهات العسكرية التى نفّذها الجيش المصرى خلال الأسابيع الأخيرة، والتى تكللت بعملية «حق الشهيد» تصب أيضاً فى المصلحة المباشرة لإسرائيل، حيث قامت هذه الجماعات الإرهابية وعلى مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة منذ عام ٢٠١٢ حتى الآن بالعديد من العمليات الإرهابية التى طالت أراضى إسرائيل نفسها، سواء فى صحراء النقب أو فى إيلات أو على خط الحدود الدولية.
■ هل يحق لمصر أن تطالب بتغيير بنود معاهدة «كامب ديفيد» للسلام؟ وما موقف القانون الدولى؟
- التغيُّر الجوهرى فى الظروف الأمنية فى سيناء الذى لم تتسبب فيه الدولة المصرية بأى حال من الأحوال، ولم تكن تتوقعه، يعد أساساً قانونياً بموجب أحكام القانون الدولى لأن تقوم مصر بطلب تعديل البروتوكول العسكرى، فى معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية.
ووفقاً لقواعد القانون الدولى، وتحديداً «قانون المعاهدات الدولية»، يحق لمصر أن تطلب من إسرائيل الدولة الطرف الثانى فى المعاهدة تعديل بنود المعاهدة، خاصة فى ما يتعلق بالمواد العسكرية والأمنية على وجه الخصوص وأعداد وأنواع القوات الموجودة فى سيناء، تأسيساً على مبدأ «التغيُّر الجوهرى فى الظروف»، حيث تغيرت الظروف الأمنية فى سيناء بسبب العمليات الإرهابية التى تهدد مصر بشكل كبير، كما هدّدت فى حوادث متفرقة الأمن الإسرائيلى، ولم تكن مصر لتتوقع حدوث هذه الظروف الأمنية المتغيرة فى سيناء، والتعديل الذى يسمح بزيادة الأعداد وأنواع الأسلحة المصرية فى سيناء، فالأمر مرتهن بموافقة الجانب الإسرائيلى (الطرف الثانى فى المعاهدة)، وإذا كان لدى إسرائيل حُسن النية فى تنفيذ التعهدات الدولية، فمن المتوقع أن تُبدى استجابة للطلب المصرى.
انسحاب المكتب الاستشارى الهولندى من ملف «سد النهضة» الإثيوبى لم يكن مفاجأة لاكتشاف أنه سيعمل مثل «المقاول من الباطن»
■ ماذا ستفعل مصر إذا رفضت إسرائيل تغيير بنود معاهدة السلام؟
- فى حال رفض إسرائيل يمكن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، راعية السلام بين مصر وإسرائيل، بدور الوساطة من أجل التوفيق بين الطرفين فى هذا الشأن، وذلك حال فشل المفاوضات المباشرة بين مصر وإسرائيل بتعديل المعاهدة. وفى حال فشل أمريكا أيضاً فى هذا المسعى، فيجب على مصر تطبيق معاهدة السلام كما هى، فهذا قانون دولى.
■ ما دور «القوة متعددة الجنسيات» فى سيناء؟
- القوة تقوم بدور مهم فى تنفيذ المهمة الملقاة على عاتقها، وهى مراقبة تنفيذ مصر وإسرائيل بنود معاهدة السلام، فضلاً عن أن القوة تقوم بأدوار إنسانية أخرى مهمة فى سيناء، منها تطهير حقول الألغام، نظراً إلى توافر المعدات الفنية المتقدمة بحوزتها، كما قامت القوارب والقطع البحرية للقوة الموجودة فى خليج العقبة والبحر الأحمر، فى السابق، بإنقاذ ركاب العبّارة «سالم إكسبريس» فى الحادث المأساوى الشهير.
■ تردد مؤخراً على بعض مواقع الإنترنت أن القوات الأمريكية المشاركة فى «حفظ السلام» ستنسحب من سيناء؟
- لقد اندهشت كثيراً من أقاويل هذه المواقع الأجنبية والعربية، فالقوة متعددة الجنسيات والمراقبون فى سيناء، تكونت فى عام ١٩٨١ وبدأت أعمالها ومهامها فى المراقبة والإشراف على تنفيذ مصر وإسرائيل البنود العسكرية لبنود معاهدة السلام، لكن لا يتم التناول الصحيح من جانب تلك المواقع الأجنبية الشهيرة والعربية لماهية ومغزى ومهمة ووظائف القوة، بل حتى تسميتها، فهم يزعمون أن «مجلس الأمن» هو الذى أصدر القرار بإنشائها وتجديد عملها، وهذا غير صحيح.
والصحيح هو أن «القوة متعددة الجنسيات» فى سيناء بدأت أعمالها وانتشارها فى سيناء وصحراء النقب الإسرائيلية فى عام ١٩٨٢، وقد أنشئت القوة بعد أن أوقع الاتحاد السوفيتى السابق الدول الثلاث (مصر وإسرائيل وأمريكا) فى مأزق، بعد رفضه فى عام ١٩٧٣ التجديد لمهمة «قوة الطوارئ الدولية الثانية» التابعة للأمم المتحدة، التى بدأت أعمالها فى سيناء فى عام ١٩٧٤، بعد توقيع اتفاق «الفصل» بين القوات المصرية والإسرائيلية، فحين انتهى عمل قوة الطوارئ الدولية الثانية للأمم المتحدة فى عام ١٩٧٨ اتفقت الدول الثلاث على إنشاء قوة بديلة لقوة حفظ السلام التى انسحبت من سيناء، وهذه القوات لا تتبع «مجلس الأمن»، لكن تدير أعمالها وتشرف على كل النواحى والمسائل المتعلقة بها الدول الثلاث، ولدى الولايات المتحدة اهتمام كبير، بل استراتيجى، لتدعيم وتقوية هذه القوات فى سيناء من أجل ضمان السلام فى الشرق الأوسط، من خلال تنفيذ بنود معاهدة «كامب ديفيد» المبرمة فى عام ١٩٧٩. كما أن الإدارة الأمريكية لا تنوى، على الإطلاق، سحب قواتها، بل العكس هو الصحيح، خصوصاً بعد الحادث الإرهابى الذى وقع مؤخراً، والذى أصيب فيه بعض أفراد القوة متعددة الجنسيات فى سيناء، ومن ضمنهم ٤ جنود أمريكيون. ومع ذلك وخلافاً لكل الشائعات المغرضة التى تتبناها جماعة «الإخوان»، قامت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بإضافة ٧٥ ضابطاً جديداً لتدعيم القوة فى سيناء، وليس سحبها كما يدّعى «الإخوان» كذباً.
تل أبيب أذعنت للأمر الواقع بسبب التغيُّر الجوهرى فى الظروف الأمنية داخل سيناء ولأن الإرهاب طال «صحراء النقب»
■ ما رأيك فى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إنشاء «القوة العربية المشتركة»؟
- أؤيد بشدة دعوة الرئيس السيسى إلى إنشاء هذه القوة، فإن لم تنشأ هذه القوة فى هذه الظروف والسياقات العربية الخطيرة.. فمتى ستنشأ؟!
■ فى تقديرك.. إلى أى مدى يصل الاتفاق بين الدول العربية المشاركة فى «القوة المشتركة»؟
- على الرغم من أن «القوة العربية العسكرية المشتركة» كان من المفترض دخولها حيّز النفاذ فى يونيو الماضى، فإنه تم تأجيل ذلك منذ يونيو وحتى هذه اللحظة، وهذا يعنى أن هناك خلافات محدّدة حول مسائل فنية وتفسيرية وتفصيلية، حسبما تكشفت بعض الأنباء، لكننى بصفتى خبيراً ومتخصصاً وكنت مستشاراً قانونياً سابقاً لقوات حلف شمال الأطلسى خلال عامى ١٩٩٧ و١٩٩٨ فى يوغوسلافيا حين كانت مصر تشارك بقوة عسكرية، تحت مظلة «الناتو»، أعتقد أن هناك مسائل خلافية جوهرية لا بد من حسمها حتى ترى الاتفاقية النور، وحتى تصير هناك إمكانية لتنفيذ هذا البروتوكول المهم والمؤسس لأول قوة عربية عسكرية مشتركة، لمجابهة أمرين، الأول هو التهديدات الإرهابية، والأمر الثانى هو مواجهة التحديات الأمنية.
تشكيل «القوة العربية العسكرية المشتركة» تأجل مؤقتاً بسبب «مسائل خلافية» لا بد من حسمها لمواجهة العمليات الإرهابية والتحديات الأمنية فى المنطقة
■ هل إنشاء القوة العربية يتفق مع قواعد القانون الدولى؟
- نعم، إنشاء القوة يتفق مع قواعد القانون الدولى، وتحديداً المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة التى تنص على أنه «ليس فى الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولى»، وبذلك يكون هذا العمل الإقليمى صالحاً ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد «الأمم المتحدة» ومبادئها العامة.
وإنشاء هذه «القوة العربية المشتركة» ليس بدعة، بل هناك تجارب مماثلة، ومنها القوة التى أنشأها «الاتحاد الأفريقى»، والتى تتولى مهام حفظ السلام فى بعض دول القارة، إضافة إلى القوة التى أنشأتها المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا «الإيكواس»، وأسهمت فى حفظ السلام ووقف الحرب الأهلية فى سيراليون وليبيريا.
لكن التدخل العسكرى فى دولة ما يجب أن يكون بقرار من الجامعة العربية، أو أن يكون هناك طلب رسمى من الدولة التى تتعرّض للخطر، وتحتاج إلى النجدة.
■ وما الأسس القانونية التى يجب أن تُتبع فى بروتوكول القوة العربية المشتركة؟
- الدول العربية التى ستشارك بقواتها فى هذه القوة يجب أن تتفق على العديد من الأمور القانونية التى تنظم عملها الجديد، وتحديد الولاية القانونية لها، بحيث تحدد المهام والواجبات والمسئوليات، وعمل القوة من الناحية الزمانية والمكانية أى الأقاليم العربية التى ستعمل القوة على أراضيها، وهل ستعمل فى الدول المشاركة فقط أم تمتد لتشمل الدول غير المشاركة، فضلاً عن ضرورة توحيد العقائد العسكرية المختلفة للجيوش العربية، وتوحيد القيادة والتسلسل الدورى للقيادات، ووحدة القرار السياسى للقادة العرب الذين ستشارك دولهم فى تلك القوة.
ويجب أن يعيّن الأمين العام للجامعة العربية مفوضاً للقوة، يكون حلقة الوصل بين الجامعة والقائد العسكرى الميدانى لها، إضافة إلى ضرورة تحديد قواعد الاشتباك وتعديلها، وفقاً للمستجدات العملياتية ومعرفة مدى إمكانية تعاون القوة مع قوات أخرى تابعة لمنظمات إقليمية ودولية خلال العمليات، كما أن القوة لا بد أن تتوافر بها صفة الديمومة، لأنها قد تشارك فى كل الأقاليم العربية، ومهامها ستختلف كلية عن المهام التى تكلف بها قوات أخرى، مثل قوات «درع الجزيرة» أو غيرها.
■ ما واقع البروتوكول المنشئ للقوة العربية المشتركة؟
- البروتوكول المنشئ للقوة العربية المشتركة يُظهر أن هذه القوة ستكون متعددة الجنسيات، ولا بد من تحديد ماهية القوة، طالما أنها من دول مختلفة، وهدف موحد، فهى تحالف عسكرى، وهذا يعنى أن جيوش دول مختلفة تتحد لهدف معين، مثل «الناتو»، فلا بد من توضيح كل هذه الأمور وعدم الغموض أو الضبابية.
وأعتقد أن هناك تسرّعاً فى إعداد هذا البروتوكول وعدم الدراسة المتأنية له، وهذه الأمور ليس محبذاً أن يكون فيها تسرّع، وإن كان يجب أن تكون هناك سرعة فى مواجهة الإخطار، وشتان بين التسرّع والسرعة.
■ ما رأيك فى التجارب العربية الماضية فى الآليات العسكرية المشتركة؟
- التجارب العربية فى الآليات العسكرية والأمنية المشتركة تجارب فقيرة جداً تاريخياً، ويجب التعلم من دروس فاعلة ومهمة لمنظمات إقليمية، مثل الاتحاد الأفريقى ومنظمة الوحدة الأفريقية السابقة ومنظمة «الكومنولث» الروسى.
أى قرارات أوروبية تُتخذ بشأن عدم توفير الحماية للاجئين السوريين أو إجبارهم على العودة «باطلة» حسب القانون الدولى
■ على أى أساس قانونى قامت السعودية ومصر بضرب «الحوثيين» فى اليمن؟
- خلافاً لما يزعمه البعض من غير المتخصصين وما يزعمه آخرون من أن مصر والسعودية ودولاً خليجية أخرى تدخّلت عسكرياً فى اليمن، فإنه بموجب القانون الدولى فإن هذا ليس تدخلاً، لكنه مساعدة عسكرية لدولة ذات سيادة معترف بها من الجماعة الدولية، لها حكومة شرعية، حكومة الرئيس اليمنى الحالى عبدربه منصور، طلبت هذا التدخل، ولها الحق بموجب القانون الدولى فى طلب المساعدة العسكرية، وهذه المساعدة تأتى من قبَل دولة أو مجموعة دول تساعد دولة. أما التدخل العسكرى فيعنى أن دولة أو مجموعة دول تتدخّل فى إقليم ما بقواتها المسلحة، ليس لمساعدة الإقليم، لكن لتحقيق مصالح عسكرية أو أمنية أو سياسية أو اقتصادية لصالح الدول المتدخلة عسكرياً، وشتان بين «المساعدة» و«التدخل»، والقانون الدولى لم يترك شاردة أو واردة إلا أحصاها، وبالتالى لا نستطيع ولا نزعم أن مصر تدخّلت عسكرياً فى اليمن، لكنها ساعدت حكومة دولة يعترف بها المجتمع الدولى ويعترف بها مجلس الأمن.
■ وما موقف مجلس الأمن من هذه المساعدة العسكرية؟
- مجلس الأمن اتخذ قرارات معينة لدعم حكومة اليمن، ودعم القوات المساعدة العسكرية للحكومة اليمنية من الدول العربية، مثل مصر والسودان والأردن والمغرب.
■ لكن ما الفرق بين حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى فى طلب التدخل العسكرى من أمريكا وموقف الرئيس اليمنى؟
- لن أقول أكثر مما قالته المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، فحين قامت الجماعة الإرهابية بتقديم دعاوى بمحاكمة قادة ثورة ٣٠ يونيو، رفضت المحكمة مرتين كل الدعاوى ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضد كل سلطات ما بعد ٣٠ يونيو.
«البنتاجون» أضاف 75 ضابطاً لتدعيم «القوة متعددة الجنسيات» فى سيناء وليس سحبها كما يدّعى «الإخوان»
■ لماذا رفضت المحكمة الجنائية الدولية دعاوى جماعة «الإخوان» ضد الرئيس «السيسى»؟
- المحكمة الدولية ذكرت من خلال عبارات قانونية فى قرارها القضائى، أنه لم يثبت لديها أن جماعة «الإخوان» أو حزبها «الحرية والعدالة» يمثلان الدولة المصرية، فهما ليس لديهما أى سلطة أو سيطرة فى الدولة المصرية. وأكدت المحكمة أنها استوثقت من «الأمم المتحدة» عمن يمثل جمهورية مصر العربية التمثيل القانونى بموجب أحكام القانون الدولى، فأكدت المنظمة أن رئيس مصر وقتها هو الرئيس المؤقت عدلى منصور، وأن رئيس الوزراء هو الدكتور حازم الببلاوى، ووزير الخارجية هو السفير نبيل فهمى، وليس لجماعة «الإخوان» أى صفة رسمية.
■ فى تقديرك.. لماذا انسحب المكتب الاستشارى الهولندى من ملف مشروع «سد النهضة»؟
- انسحاب المكتب الهندسى الاستشارى الهولندى رسمياً وإبلاغه الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) أطراف «اتفاقية الخرطوم» المبرمة فى مارس الماضى بشأن «سد النهضة» لم يكن مفاجأة لأى مراقب دولى أو متخصص فى هذا الشأن، إذ إن المكتب الهولندى كان قد وافق على مشاركته مع المكتب الاستشارى الفرنسى فى هذا الملف على مضض، إذ وجد الأول (الهولندى) أن الشروط التى وضعتها الدول الثلاث، بضغط من إثيوبيا، هى شروط مجحفة لا تتسق مع خبرة هذا المكتب فى مجال السدود على الأنهار، كما أنها تنتقص من وضعية المكتب، مقارنة بخبرات المكتب الفرنسى، حيث تم تخصيص ٧٠٪ من حجم الأعمال الفنية للمكتب الفرنسى، و٣٠٪ فقط لنظيره الهولندى، وأن يقوم المكتب الفرنسى بتحديد حجم الأعمال للمكتب الاستشارى الهولندى، أى أن المكتب الهولندى سيعمل مثل «المقاول من الباطن»، فبالتالى لم يكن المكتب الاستشارى الهولندى راضياً منذ البداية عن هذه الشروط المجحفة، فانسحب.
ف■ بالنسبة إلى ملف اللاجئين.. ما التزامات دول الملجأ؟ وما مدى التزام بعض الدول الغربية، مثل ألمانيا والنمسا والمجر بتطبيق القانون الدولى بشأن اللاجئين السوريين وغيرهم؟
- بعض وسائل الإعلام الغربية لا تزال تصر على وصف اللاجئين السوريين بـ«المهاجرين غير الشرعيين»، فإن القانون الدولى حسم هذه المسألة، حينما أكد أن اللجوء الإنسانى كما فى الحالة السورية، هو فرار المدنيين الأبرياء غير الآمنين من ويلات الحروب إلى دول أخرى آمنة بعد عبور حدود دولتهم، وأن اللجوء السياسى أو الدبلوماسى يعنى فرار الأشخاص المضطهدين من قبَل الأنظمة السياسية لدولة المنشأ «أى دولتهم»، نتيجة انتمائهم إلى جماعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية أو عرقية أو قومية أو عنصرية أو غيرها، فرارهم إلى دولة أجنبية أخرى آمنة توفر لهم الأمن والعيش الكريم.
■ وماذا عما فعلته المجر من اعتقال أعداد من اللاجئين السوريين؟
- المجر تعتبر دولة عبور للاجئين، وهى بطردها لهم واعتقالهم انتهكت الدستور المجرى نفسه، لكن الجهود الدولية المبذولة الآن من أجل التوصل إلى حلول بشأن اللاجئين السوريين، يجب أن تراعى «اتفاقية جنيف» الرابعة الصادرة عام 1949، خاصة فى ما يتعلق بالمادة 2 التى تنص على حظر الإرجاع القسرى للاجئين أثناء أو بعد النزاع، ومن ثم تكون أى قرارات تُتخذ بشأن عدم توفير الحماية للاجئين أو إجبارهم على العودة أو طردهم، باطلة من الناحية القانونية.