دار الإفتاء توضح حق الزوجة في إنفاق زوجها عليها
دار الإفتاء توضح حق الزوجة في إنفاق زوجها عليها
أكرم الإسلام المرأة، وحفظ العلاقة بين الزوجين بما في ذلك الإنفاق عليها، إلاّ أنّ هناك سؤالًا يتردد كثيرًا حول حق الزوجة في إنفاق زوجها عليها، وما هو تفصيل الشريعة الإسلامية في تلك المسألة؟
حق الزوجة في إنفاق زوجها عليها
وحول حق الزوجة في إنفاق زوجها عليها، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أنه من المقرر شرعًا أن الزوجة إذا ما سَلَّمت نفسها لزوجها -ولو حكمًا-وجب على الزوج الإنفاق عليها، حيث إنها قد حبست نفسها للزوج، فإن أَبَى الإنفاق عليها كان للزوجة أن تطلب من القاضي فرض نفقتها على زوجها بأنواعها الثلاثة: المأكل والملبس والمسكن، فإذا ثبت إعسار الزوج وعدم قدرته على الإنفاق على زوجته بأنواعها الثلاثة كان للزوجة أن تطلب من القاضي فرض نفقتها على زوجها، ويأمر القاضي في نفس الوقت مَن تجب نفقة الزوجة عليه لو لم تكن متزوجة من أب أو أخ ونحوهما بأدائها للزوجة على أن يرجع المنفق بما أنفق على الزوج إذا أيسر بعد ذلك.
وأضافت: «للزوجة أن تطلب فرض نفقتها على زوجها مع إذن القاضي لها بالاستدانة من الغير على حساب زوجها المعسر، وفي هذه الحالة إذا استدانت الزوجة نفقتها كان لدائنها الرجوع على الزوج مباشرة بذلك الدين، أما إذا لم يأذن لها القاضي في الاستدانة فيكون رجوع الدائن عليها لا على الزوج، وترجع هي على الزوج».
حكم إنفاق الزوجة من مرتبها في البيت
وتابعت: «من المقرر شرعًا أن نظام أموال الزوجين في الإسلام، هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليًّا عن الآخر، فللزوجة أهليتها في التعاقد وحقها في التملك، ولها مطلق الحق فيتحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود، محتفظةً بحقها في التملك وهي مستقلة تمامًا عن زوجها».