الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ
الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية 2025.
أولاً:تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
قانون رقم 85 لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) يستبدل بنصوص المواد أرقام (٤ / الفقرة الأولى، ٥ ، ۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ ، النصوص الآتية : مادة (٤ / فقرة أولى) : تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة ، يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما ، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة منهما ، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ، ولكل محافظة . مادة (٥) : يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة ، وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له . ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل : ثلاثة مترشحين من المسيحيين . مترشحان اثنان من العمال والفلاحين . مترشحان اثنان من الشباب . مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة . مترشح من المصريين المقيمين في الخارج . على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (۲۰) امرأة على الأقل . ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۰۲) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين. ستة مترشحين من الشباب.
* ثانيا تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠
تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) يستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ، ٤ / الفقرة الثانية ، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۰، النصوص الآتية: مادة (۳ / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعداً لكل دائرة منهما ، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرافقين لهذا القانون . مادة (٤ / فقرة ثانية) : ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل . مادة (١١ / فقرة ثانية) : ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية : بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح ، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية . صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح . بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب ، واسم هذا الحزب . إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر . شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل . شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا . إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح

