«الوقائع» تنشر ضوابط منح شركات التمويل الاستهلاكي تسهيلات نقدية للعملاء
«الوقائع» تنشر ضوابط منح شركات التمويل الاستهلاكي تسهيلات نقدية للعملاء
- التعليم العالي
- البحث العلمي
- وزير التعليم العالي
- ذوي الإعاقة
- ثورة 30 يونيو
- الرقابة المالية
- الوقائع
- الوقائع المصرية
- قطاع التأمين
- التأمين متناهي الصغر
- التمويل الاستهلاكي
- صرف التمويل
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 138 لسنة 2025 بشأن ضوابط منح شركات التمويل الاستهلاكي للتمويل النقدي المسبق لعملائها، وذلك في العدد 139 تابع في 25 يونيو 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار: يُستبدل بنصوص البنود 2، 5، 6 من الفقرة الأولى ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2023 المشار إليه، النصوص الآتية:
(المادة الأولى/ الفقرة الأولى- البنود 2، 5، 6):
2- ألا يتجاوز مبلغ التمويل النقدي الممنوح للعميل الواحد خمسين ألف جنيه لكافة العمليات الممولة، ولا يجوز إعادة استخدام ذلك المبلغ إلا بعد التحقق من استيفاء مستندات إثبات صرف التمويل في الغرض المخصص له وحتى تمام سداده، مع مراعاة الأحكام الخاصة بعملاء التمويل النقدي المسبق للأغراض الاستهلاكية الواردة بجدول حساب الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بالمادة (1) من معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.
5- تجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدى للعملاء من حيث تسليم المبالغ النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك، مع مراعاة صرف التمويل وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه ولائحته التنفيذية.
6- استخدام تطبيقات تسمح بحفظ البيانات؛ بما في ذلك بيانات السلع والخدمات التي يجري تمويلها، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي، وتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة المتعلقة بالتمويل النقدي للعملاء، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تتيح تغطية شاملة لكافة الجوانب التشغيلية والتمويلية.
(المادة الأولى/ الفقرة الثانية):
وفي جميع الأحوال، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي الراغبة في تقديم التمويل النقدي المسبق لعملائها لأغراض استهلاكية بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك، كما تلتزم بمتابعة قيام العميل باستخدام التمويل النقدي في الغرض الممنوح من أجله والحصول على ما يؤيد ذلك.
وذكرت المادة الثانية من القرار: يضاف بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 81 لسنة 2023 المشار إليه نصه الآتي:
7- الاحتفاظ بالفاتورة أو مستندات عملية شراء السلعة أو الحصول على الخدمة على التطبيق بملف العميل، وذلك وفقا للمدة المنصوص عليها بالمادة التاسعة من قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات والمؤسسات المالية العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية المشار إليه.
وجاء في المادة الثالثة من القرار: تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي التي تقوم بمنح التمويل النقدي المسبق لعملائها وقت العمل بهذا القرار، بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها على تقديم ذلك المنتج وما يفيد التوافق مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 81 لسنة 2023 المشار إليه وتعديلاته، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وجاء في المادة الرابعة من القرار: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.