زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات.. «النواب» يوافق على تعديل قانون «القيمة المضافة»

كتب: محمد يوسف

زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات.. «النواب» يوافق على تعديل قانون «القيمة المضافة»

زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات.. «النواب» يوافق على تعديل قانون «القيمة المضافة»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.

أسعار السجائر والكحوليات

وتضمَّن مشروع القانون على 6 مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:

المادة 1 نصت على:

استبدال نص المسلسل رقم 1/ 3، من البنك أو من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه ولا يجاوز 56.44 جنيه، وليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيهًا، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.14 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيهًا.

كما نصت على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12% سنويًا، لمدة 3 سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وقد رُوعي استنزال مدة سنتين من الـ5 سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية، التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة، وهو ما عبَّر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة الإطار الموازني متوسط المدى محددة بـ3 سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها.

أيضًا نصت على أنَّه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية، بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.

جدول السلع والخدمات

المادة 2 نصت على: استبدال المسلسل رقم 15 من البند أولًا، من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بهدف إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية للضريبة الجدول، بحيث تتماثل في المركز القانوني مع السمة التجارية للمحال التجارية.

المادة 3 نصت على: استبدال المسلسلين رقمي 3 ج. د، و1 من البند ثانيًا من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون الضريبة على القيمة المضافة، بتعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية من نظام الضريبة النسبية إلى نظام الضريبة القطعية، مع فرض ضرائب تصاعدية بنسبة 15% سنويًا لمدة 3 سنوات تبدأ بعد العمل بالقانون، ثم تخفيضها إلى 12% سنويًا بعد ذلك.

المادة 4: استبدلت البند رقم 20 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة لتشمل فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام وإلغاء إعفاء البترول الخام، كما تم تعديل البند 57 ليشمل خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات للضريبة.

المادة 5 استحدثت معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام بخضوعه للضريبة بنسبة 10%، لتعزيز الموارد المالية للدولة.

المادة 6 ألغت المسلسل رقم 1 من البند أولًا من جدول السلع والخدمات، باستثناء أعمال المقاولات والتشييد من الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة العامة مع إتاحة خصم الضريبة على المدخلات، كما ألغت بعض البنود من قائمة السلع والخدمات المعفاة، بما في ذلك المتعلقة بالبترول الخام وخدمات وكالات الأنباء، بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة 7 نصت على: نشر القانون في الجريدة الرسمية وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.