الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قرار «الوطنية للانتخابات» بشأن انتخابات «الشيوخ»
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قرار «الوطنية للانتخابات» بشأن انتخابات «الشيوخ»
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 5 لسنة 2025، بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، في العدد 26 مكرر في أول يوليو 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، «الناخبون المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وفقًا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، مدعون للاقتراع بمقار لجان الانتخاب الفرعية، لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ»، وجاء في المادة الثانية من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، «تجرى عملية الانتخاب المشار إليها في المادة السابقة وفقًا للمواعيد الآتية».
أولاً خارج جمهورية مصر العربية
يومي الجمعة والسبت الموافقين: 1 و2 أغسطس.
ثانياً داخل جمهورية مصر العربية
يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين: 4 و5 أغسطس.
وفي الحالات التي تقتضى إعادة الانتخاب تجرى الإعادة:
أولاً خارج جمهورية مصر العربية
يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين: 25 و26 أغسطس.
ثانياً داخل جمهورية مصر العربية
يومي الأربعاء والخميس الموافقين: 27 و28 أغسطس.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 6 لسنة 2025، تجرى الانتخابات العضوية لمجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية وفق الجدول الإجرائي والزمني المرفق.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 7 لسنة 2025، يفتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لمدة 6 أيام اعتبارًا من السبت المقبل حتى يوم الخميس 10 يوليو، وتقدم الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يجب توافر الشروط التالية فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:
1- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأيّ من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:
( أ ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.
وجاء في المادة الثانية من القرار
تقديم طلبات الترشح:
يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأخير، بحسب الثابت في سجل قيد طلبات الترشح.
( أ ) بالنسبة للنظام الفردي
يقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدائرة التي يختارها طالب الترشح ويتبع في تقديمه الإجراءات التالية:
يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعدّ لذلك إلى لجنة تلقي الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار.
ويجوز أن يقدّم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشّح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق المختصة ويرفق بالطلب عند تقديمه، ويحدّد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية مع بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا لحزب واسم هذا الحزب.
ويسدّد طالب الترشح أو وكيله إلى خزانة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين، وهي مبلغ 30 ألف جنيه ويستمر العمل بالخزينة حتى نهاية الساعات المحدّدة لتقديم طلبات الترشح الواردة بهذا القرار.
المستندات المطلوبة مع طلب الترشح
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك، ومرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس 4*6.
2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان صفة طالب الترشح (مستقل / حزبي)، فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.
4- إقرار ذمة مالية لطالب الترشح ولزوجه وأولاده القصر.
5 - شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادلها على الأقل.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
وفي جميع الأحوال لا يُعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.
7- إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
8- شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.
9- شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد بأنّ طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 8 لسنة 2025، تجرى الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اعتبارًا من دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء الموافق 1-7-2025.
وجاء في المادة الثانية من القرار، على طالب الترشح لمجلس الشيوخ التقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل اللازمة وفقا لضوابط وإجراءات توقيع الكشف الطبي المرفقة بهذا القرار لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات وذلك بالمستشفيات والمعامل التي حددتها وزارة الصحة والمبينة بالكشوف المرفقة (وعددها 9 مرفق).

وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 2025، تتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية الواردة بالكشف المرفق تلقى طلبات الترشح في النظام الفردي.
كما جاء في المادة الأولى من القرار رقم 10 لسنة 2025، تشكل لجان لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ وكذا تلقي طلبات الترشح برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية المختصة وعضوية القضاة، طبقًا للكشوف المرفقة، وحال وجود مانع يحول دون مباشرة رئيس المحكمة الابتدائية -رئيس اللجنة- لعمله يحل محله من يفوضه في ذلك من أعضاء اللجنة.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 11 لسنة 2025، تشكل لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس محكمة (أ) وعضوية قاضيين من المحكمة الابتدائية المختصة وممثل لوزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة، وذلك طبقًا للكشوف المرفقة.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 12 لسنة 2025، تحدد الرموز الانتخابية للمترشحين في انتخابات مجلس الشيوخ على النحو المبين تفصيلاً بالجدولين المرفقين بهذا القرار، ويتضمّن الجدول رقم (1) الرموز المخصّصة لمترشحي نظام القوائم والأحزاب، ويتضمن الجدول رقم (2) الرموز المخصّصة للمترشحين بالنظام الفردي.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 13 لسنة 2025، تضطلع وزارة الداخلية بمهمة حفظ الأمن والنظام أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2025.