«النواب» يوافق على إخلاء المستأجرين للشقق السكنية المغلقة

كتب: ولاء نعمه الله

«النواب» يوافق على إخلاء المستأجرين للشقق السكنية المغلقة

«النواب» يوافق على إخلاء المستأجرين للشقق السكنية المغلقة

رفضت الحكومة جميع المقترحات التي قُدمت من النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك في الجلسة العامة المنعقدة الآن.

ووافق المجلس على المادة المنظمة للحالات المنظمة للإخلاء الفوري للوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، ومن بينها الوحدات السكنية المغلقة والمستأجرين الذين يمتلكون وحدات سكنية أخرى بنظام التمليك.

قانون الإيجار القديم

وتنص المادة (7)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.