الوطن تنشر الصيغة النهائية لمشروع قانون التحور الوراثي
الوطن تنشر الصيغة النهائية لمشروع قانون التحور الوراثي
- أحكام القانون
- أمين عام
- إصدار قانون
- استصلاح الأراضي
- استيراد وتصدير
- الأمانة العامة
- الأمانة الفنية
- الاتفاقيات الدولية
- الاستخدام الآمن
- الاصلاح التشريعى
- أحكام القانون
- أمين عام
- إصدار قانون
- استصلاح الأراضي
- استيراد وتصدير
- الأمانة العامة
- الأمانة الفنية
- الاتفاقيات الدولية
- الاستخدام الآمن
- الاصلاح التشريعى
- أحكام القانون
- أمين عام
- إصدار قانون
- استصلاح الأراضي
- استيراد وتصدير
- الأمانة العامة
- الأمانة الفنية
- الاتفاقيات الدولية
- الاستخدام الآمن
- الاصلاح التشريعى
- أحكام القانون
- أمين عام
- إصدار قانون
- استصلاح الأراضي
- استيراد وتصدير
- الأمانة العامة
- الأمانة الفنية
- الاتفاقيات الدولية
- الاستخدام الآمن
- الاصلاح التشريعى
تنشر "الوطن" الصيغة النهائية لمشروع قانون التحور الوراثي، والذي يتضمن 17 مادة، ويناقش حاليا داخل لجنة التشريعات الإداريه بالإصلاح التشريعي.
ديباجة القانون
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة، وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 217 لسنة 2003 بشأن الموافقة على بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة للتنوع الحيوي، وعلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمنظم لعمل واختصاصات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الأولى
يعمل بأحكام المرسوم بقانون المرفق في شأن تداول/ تنظيم إطلاق التعامل للكائنات المحورة وراثياً باستخدام أساليب التكنولوجيا الإحيائية في البيئة، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المرفق بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لها القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشره، كما يصدر الوزراء المختصون كل فيما يخصه القرارات اللازمة لاستكمال العمل بأحكامه واتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة الإنسان والبيئة من الأخطار المحتملة لتداول الكائنات الحية المحورة باستخدام أساليب التكنولوجيا الإحيائية.
المادة الثالثة
على كل جهة قامت بالتعامل مع الكائنات الحية المحورة بالتركيب الوراثي أن توفق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون المرفق في خلال سنة من تاريخ العمل بها.
المادة الرابعة
ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نص القانون
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كلاً منها:
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون البيئة.
اللجنة: اللجنة القومية للسلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي.
الأمانة: الأمانة العامة للجنة القومية للسلامة الأحيائية لمنتجات التحور الوراثي.
المادة الوراثية: أي جزء من الكائن الحي يحتوي على شفرته الوراثية.
كائن محور وراثياً: كل كائن جرى تعديل طاقمه الوراثي بأسلوب معملي لا يتم عادة في الطبيعة ويخترق الحواجز الوراثية الطبيعية بين أنواع الكائنات الحية، سواء نتج ذلك من خلال التزاوج الجنسي أو اللاجنسي.
الهوية المنفردة المميزة: تتابع ترتيب السمات الوراثية التي تعبر عن صفة أو صفات محددة أدخلت ضمن التركيب الوراثي لكائن الوراثي لكائن حي كي يصبح محوراً وراثياً.
المكون المحور وراثياً: أي جزء يحتوي على الشفرة الوراثية المحور للكائن الحي.
منتجات التحور الوراثي: كل المنتجات التي تحتوي على مواد أو كائنات أو أجزاء محورة التركيب الوراثي.
الإطلاق العمدي: كل اتصال مباشر بين كائن محور وراثياً أو مجموعة منه أو منج يحتويه الإنسان والبيئة دون اتخاذ احتياطات حاسمة تمنع ذلك الاتصال مثل الحواجز المادية سواء بمفردها أو مع الحواجز الكيميائية أو الإحيائية.
الإطلاق التجريبي: كل إطلاق مخطط لمنتجات التحور الوراثي في البيئة تحت ظروف تحد من انتشار الكائنات المحورة وراثياً من خلال حواجز كيميائية أو إحيائية أو مادية تمنع استمرار تلك الكائنات في البيئة، ويسمح بهذا النوع من الإطلاق أثناء تقييم المواد المحورة التركيب الوراثي.
الاستخدام المعزول: كل عملية استنباط لمنتجات محورة وراثياً أو لإكثار أو تخزين أو استخدام أو نقل أو إعداد تلك المنتجات بأسلوب يمنع اتصالها بالبيئة والإنسان من خلال حواجز مادية سواء بمفردها أو مع حواجز كيميائية أو إحيائية.
تقييم المخاطر البيئية: تقييم المخاطر المحتملة لصحة الإنسان والبيئة بما في ذلك الكائنات الحية من جراء إطلاق منتجات التحور الوراثي في البيئة.
الاستخدام: الإطلاق العمدي لمنتج في السوق.
المستخدم: كل من يقوم بالإطلاق العمدي لمنتج في السوق.
ترخيص عدم الممانعة / التداول / تصريح كتابي بإطلاق التداول لمنتجات التحور الوراثي يصدر لشخص طبيعي أو اعتبار طبقاً للقانون بشروط محددة من اللجنة.
المادة الثانية
يهدف هذا القانون إلى
1- تأكيد سلامة تداول واستيراد وتصدير المنتجات المحورة وراثياً ولدى إطلاقها في البيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.
2- تجنب أية أثار سلبية تنشأ أو يمكن أن تنشأ نتيجة لتداول المنتجات المحورة وراثياً في البيئة المصرية والتي من شانها أن تضر بصحة الإنسان والبيئة والكائنات الحية الأخرى.
3- تشجيع التعامل بأقصى استفادة آمنة ممكنة من تقنيات ومنتجات التحور الوراثي وتيسير التعامل مع الدول الأخرى في الاستخدام الآمن والأمثل لتلك المنتجات بشفافية.
4- مراعاة الآثار القومية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والمترتبة على هذا الإطلاق بما يضمن حفظ واستدامة التنوع الإحيائي على المستوى المحلي.
5- التأكيد على حق المستهلك في اختيار حر بين المنتجات المحورة التركيب الوراثي وتلك المنتجة بالطرق التقليدية الأخرى.
6- التأكيد على السيادة الوطنية على جميع الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وعلى العمل على استدامة حفظها واستخدامها للأجيال القادمة طبقاً لسياستها البيئية الخاصة.
المادة الثالثة
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من الكائنات والمنتجات المحورة وراثياً، وكذا على المنتجات المصنعة المشتقة من مكونات أو كائنات محورة وراثياً، بما في ذلك المعدة للاستخدام المعزول، إذا تجاوزت النسب التي تحددها اللجنة دورياً بما يتسق مع التطورات العلمية في طرق التحليل ودقتها، ووفقاً لما تحدده اللوائح والبروتوكولات المعمول بها دولياً.
المادة الرابعة
لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:
1- البحوث المعملية والتجارب الحقلية المعزولة، ما لم يترتب عليها تسرب كائنات أو منتجات محورة وراثياً إلى البيئة، أو في حالة عدم تجاوز حجم المكون المحور وراثياً حدا معيناً تحدده اللجنة دورياً، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح والبروتوكولات المعمول بها دولياً.
2- تجارب التلقيح الصناعي في الإنسان أو الحيوان إذا كانت التقنية المستخدمة لا تشتمل على تقنيات التحور الوراثي.
3- تدول وتصدير الأدوية البشرية المنتجة بالتحور الوراثي إذا كانت خالية من المادة اوراثية وفقأً للاختبارات المعملية التي تقرها اللجنة بعد أخذ راي السلطة الوطنية المختصة بوزارة الصحة.
المادة الخامسة
تشكل اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لهذه اللجنة بموازنة وزارة الدولة لشئون البيئة، وتتكون اللجنة من رئيس وممثل عن كل وزارة من وزارات "البيئة ، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل" يختارهم الوزراء والمعنيون ولهم حق التصويت في قرارات اللجنة، هذا بالإضافة إلى ثمانية من خبراء في مجالات السلامة الإحيائية والتقنيات الإحيائية لتمثيل وزارات "البيئة ، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل" لهم حق التصويت في قرارات اللجنة يرشحهم الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات.
المادة السادسة
مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح والقرارات السارية والتنظيمات لتداول وإنتاج المنتجات الإحيائية، وبصلاحيات الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، تختص اللجنة دون غيرها بما يأتي:
1- إصدار ترخيص التداول / عدم الممانعة وفقاً للقواعد والمعايير العلمية المتعارف عليها ولياً، على أن تعتمد من الوزير المختص بإطلاق وتداول الكائنات والمنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد موافقة السلطة الوطنية المختصة، وذلك طبقاً للقوانين والقرارات المعمول بها في كل جهة وإجراءات منح هذه الموافقة.
2- تحديد النسب المسموح بها لاحتواء المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون على مكونات محورة وراثياً، وذلك بما يتسق مع التطورات العملية في طرق التحليل، بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وذلك على حسب ما هو وارد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- تحديد أسلوب تتبع المنتجات المحورة وراثياً بما يتفق مع التقدم العلمي في هذا المجال، بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات.
4- تحديد الرسوم والمصروفات والتكاليف اللازمة لاستخراج تصاريح التداول / وفق للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة
يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة أمين عام من ذوي الخبرة ويكون له حق في حضور اجتماعات اللجنة، دون أن يكون له حق التصويت في قرارات اللجنة.
وتختص الأمانة العامة لتقلي طلبات الترخيص وقيدها بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها واستيفاء البيانات اللازمة وتحويلها إلى السلطات الوطنية (الوزارات) المختصة لفحص الطلبات واتخاذ التوصيات بشأنها.
المادة الثامنة
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، قطاع خاص أو حكومي، القيام بإطلاق أو تداول أي مادة أو كائن أو منتجات تحتوي على مواد محورة وراثياً لأي غرض أو إطلاقها في البيئة أو إتاحتها للإتجار أو العرض في الأسواق، قبل الحصول على ترخيص عدم الممانعة من اللجنة وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المذكورة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة التاسعة
لا يشترط الحصول على ترخيص التداول / عدم الممانعة من اللجنة، إذا ما اقتصر الحال على نقل الكائنات او المنتجات الخاضعة لأحكام القانون عبر الإقليم المصري بأية وسيلة من وسائل النقل الآمنة، لكن يشترط أن يخطر الناقل أمانة اللجنة مسبقاً بالنقل وبأسلوب إدارة المخاطر في حالة الحوادث العارضة واسلوب المتابعة بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط النقل بالتفصيل.
ويتحمل صاحب الشحن المنقولة والناقل، مسئولية كاملة عن أي أضرار التي قد تصيب البيئة أو صحة الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى نتيجة للنقل.
يحظر نقل المنتجات المحورة وراثياً مع تلك غير المحورة وراثياً في وسيلة أو حاوية واحدة مغلقة ومشتركة.
المادة العاشرة
يجب أن يتضمن "ترخيص تداول / عدم الممانعة" الذي تصدره اللجنة ما يأتي:
- حجم المنتج المحور وراثياً المسموح بإطلاقه في البيئة وغرض الاستخدام المصرح به.
- مدة سريان الترخيص.
- مجال البيئة المتلقية.
- محتوى بطاقات التعريف المناسبة لتحقيق الشفافية المطلوبة للمستهلك.
- الهوية المنفردة المميزة للمنتج المحور وراثياً.
- أساليب تتبع المنتج وسحبه من التداول إذا لزم الأمر.
- البيانات التي يلزم إلحاقها بمستندات الشحن.
- البيانات الواجب توافرها في حالة الاستيراد الإلكتروني.
- أساليب متابعة الإطلاق من قبل صاحب الترخيص.
- حدود الحماية التي يلزم توفيرها لمستخدمي المنتجات المماثلة غير المحورة وراثياً.
- أساليب إدارة المخاطر في حالة الحوادث العارضة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الوسائل والإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ التزاماتها.
المادة الحدية عشر
يتعين على الصادر لصالح ترخيص تداول/ عدم الممانعة الالتزام الكامل بكل ما جاء في الترخيص الصادر إليه من اللجنة.
المادة الثانية عشر
إذا اتيحت للسلطات الوطنية (الوزارات) المختصة معلومات جديدة من شأن احتمال صحتها إحداث أضرار لصحة الإنسان أو البيئة أو الكائنات الحية الأخرى، فعليها كل فيما يختصه، إبلاغ هذه المعلومات للجنة لاتخاذ اللازم، وللجنة الحق في أن تعدل من شروط ترخيص عدم الممانعة أو أن تأمر بإلغائها في أي وقت خلال فترة سريان ترخيص تداول/ عدم الممانعة.
تقوم اللجنة بإخطار صاحب ترخيص تداول/ عدم الممانعة بالتعديل أو الإلغاء، ولصاحب ترخيص تداول/ عدم الممانعة الحق في التظلم من قرار اللجنة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
وتوضح اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التظلم من قرار اللجنة والبت فيه.
المادة الثالثة عشر
تنشئ اللجنة سجلاً علنياً لقيد التراخيص التي منحتها بالإطلاق العمدي، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب إثباتها في هذا السجل وأسلوب إتاحته للجمهور.
المادة الرابعة عشر
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من تسبب عمداً في إطلاق مخطط لكائن محور وراثياً أو لمنتج من المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون في البيئة قبل الحصول على ترخيص من اللجنة، فإذا ترتب على هذا الإطلاق إصابة إنسان بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، فإذا ترتب على هذا الإطلاق وفاة إنسان تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
وفي جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإجراء دراسات التقييم البيئي وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف، وتضاف عقوبة العزل من الوظيفة إذا وقعت الجريمة من موظف عمومي بسبب هذه الوظيفة.
المادة الخامسة عشر
يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من:
1- قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للحصول على ترخيص بإطلاق عمدي لكائنات أو لمنتجات خاضعة لأحكام هذا القانون.
2- لم يتخذ التدابير التي تسمح بمتابعة إطلاق عمدي بما في ذلك نتائج الإطلاق وأماكنه وتأثيره على صحة الإنسان.
3- خالف حدود الترخيص الصادر له بعرض منتجات خاضعة لأحكام هذا القانون تتجاوز النسب المسموح بها في الترخيص.
المادة السادسة عشر
يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض في الأسواق أو للبيع أو للتداول أو لأي غرض آخر أحد المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون لم يرخص به مع علمه بذلك.
ويحكم بغلق المنشأة التي تم العرض فيها وبمصادرة المنتجات المعروضة وبإجراء تقييم الأثر البيئي وبإعادة الحال إلى ماكنت عليه.
المادة السابعة عشر
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بغير عمد في إطلاق لكائن محور وراثياً أو لمنتج خاضع لأحكام هذا القانون في البيئة، فإذا ترتب على هذا الإطلاق إصابة إنسان بعاهة مستديمة تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- أحكام القانون
- أمين عام
- إصدار قانون
- استصلاح الأراضي
- استيراد وتصدير
- الأمانة العامة
- الأمانة الفنية
- الاتفاقيات الدولية
- الاستخدام الآمن
- الاصلاح التشريعى
- أحكام القانون
- أمين عام
- إصدار قانون
- استصلاح الأراضي
- استيراد وتصدير
- الأمانة العامة
- الأمانة الفنية
- الاتفاقيات الدولية
- الاستخدام الآمن
- الاصلاح التشريعى
- أحكام القانون
- أمين عام
- إصدار قانون
- استصلاح الأراضي
- استيراد وتصدير
- الأمانة العامة
- الأمانة الفنية
- الاتفاقيات الدولية
- الاستخدام الآمن
- الاصلاح التشريعى
- أحكام القانون
- أمين عام
- إصدار قانون
- استصلاح الأراضي
- استيراد وتصدير
- الأمانة العامة
- الأمانة الفنية
- الاتفاقيات الدولية
- الاستخدام الآمن
- الاصلاح التشريعى