قرار وزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
قرار وزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2482 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك في العدد 29 مكرر أ، يوم 20 يوليو 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه يستبدل بنص المادة (148) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النص الآتي:
مادة (148):
يجوز لصناديق الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري ذات الطرح الخاص، إصدار وثائق تسدد قيمتها على دفعات، على أن تنص مذكرة المعلومات على كيفية سداد قيمة دفعات الوثائق، وما يترتب على الإخلال بالسداد، مع الالتزام بالأحكام الواردة في المادة (148) مكررا من هذه اللائحة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها مادة جديدة برقم (148 مكرر)، وفقرة أخيرة إلى المادة (156) منها، نصهما الآتي:
كيفية تسديد الدفعات المستحقة من قيمة الوثائق
مادة (148 مكررا):
يجب على حامل الوثيقة أن يسدد الدفعات المستحقة من قيمة الوثائق التي اكتئب فيها في المواعيد المفصح عنها بمذكرة المعلومات.
وإذا لم يسدد حامل الوثيقة هذه المبالغ في مواعيدها مضافا إليها مهلة السداد -إن وجدت - وجهت إليه الشركة إعذارا على بريده الإلكتروني المسجل بسجلات الشركة، وباستخدام الرسائل النصية على رقم هاتفه المسجل لديها، وبما تقرره الهيئة من وسائل لهذا الغرض.
على أن يتضمن الإعذار قيمة المبلغ المتأخر في سداده، والميعاد الذي كان مقررا للسداد، والآثار كافة المترتبة على التأخر في السداد بصيغة واضحة الدلالة، ويكون الحامل الوثيقة الرد على الشركة خلال يومي عمل من تاريخ وصول الإعذار إليه.
وتخطر الشركة، الهيئة في اليوم التالي لانتهاء مدة اليومين المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بالطريق الذي تقرره الهيئة، بالإجراءات كافة المتخذة من قبلها، تجاه حامل الوثيقة المتأخر في السداد، وبالمستندات أو المعلومات التي تقررها الهيئة، على ألا تبدأ الشركة في اتخاذ إجراءات التنفيذ على الوثيقة بالبيع إلا بعد مرور 4 أيام عمل من وصول الإخطار مستوفيا إلى علم الهيئة ودون اعتراضها، ولا يحسب يوم وصول الإخطار للهيئة ضمن المدة السابقة.
ماذا يحدث حال اعتراض الشركة؟
وفي حالة اعتراض الهيئة خلال المدة المشار إليها، تتولى إخطار الشركة باعتراضها المسبب على البريد الإلكتروني المحدد من الشركة، وللشركة الرد على هذا الاعتراض خلال يومي عمل من تاريخ وصول اعتراض الهيئة إلى الشركة، ولا يُحسب يوم وصول اعتراض الهيئة للشركة ضمن المدة السابقة، على أن تبت الهيئة نهائيا في رد الشركة خلال يومي عمل من تاريخ وصول الرد، ويكون قرار الهيئة ملزما في هذا الشأن، ولا يحسب يوم وصول الرد من الشركة للهيئة ضمن المدة السابقة.

وتباع الوثائق وفقا لما تقرره مذكرة المعلومات، على أن تتضمن الية مواجهة مخاطر تعثر بيع الوثيقة محل الإخلال، وطريقة التسوية مع المتعثرين، وفي كل الأحوال يؤول للمنفذ عليه القيمة البيعية للوثيقة مخصوما منها أي مصروفات فعلية إضافية، على ألا تقل القيمة البيعية عن آخر تقييم معلن من شركة خدمات الإدارة، ويجوز استثناء أن نقل القيمة البيعية عن آخر تقييم معلن من شركة خدمات الإدارة شريطة عدم ممانعة الهيئة، وتوضيح الشركة الإجراءات كافة المتخذة لضمان الوصول لأفضل الأسعار .
وفي جميع الأحوال، إذا سدد حامل الوثيقة ما هو مستحق عليه، وفقا لمذكرة المعلومات في أي وقت قبل البدء في إجراءات التنفيذ، بعد ذلك مبرنا لذمته، ومانعا من البدء في إجراءات التنفيذ.
وتخطر الشركة، شركة الإيداع والقيد المركزي بتمام عملية البيع وباسم حامل الوثيقة الجديد، كما تخطر حامل الوثيقة المتعثر قور تمام عملية البيع بذات الطرق المقررة في الفقرة الثانية، وفي كل الأحوال يكون الحامل الوثيقة المتعثر تحصيل الحقوق الناشئة عنها إلى أن يبدأ في إجراءات التنفيذ .
مادة (156) فقرة أخيرة):
وفي حالة الطرح الخاص، يجوز غلق باب الاكتتاب فور تغطيته، وفقا للشروط المنصوص عليها بمذكرة المعلومات.