خضوع أعضاء مجلس إدارة المدارس والمعاهد القومية لقانون الكسب غير المشروع

كتب: محمد عيسى

خضوع أعضاء مجلس إدارة المدارس والمعاهد القومية لقانون الكسب غير المشروع

خضوع أعضاء مجلس إدارة المدارس والمعاهد القومية لقانون الكسب غير المشروع

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة فتوي قضائية، انتهت فيها إلى خضوع مدير المدرسة، أو ناظرها، أو نائب المدير أو الوكيل –ممن تشملهم عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية بحكم مناصبهم– لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (62) لسنة 1975؛ دون غيرهم من باقي العاملين بالمدارس القومية ما لم يكونوا خاضعين له من وجه آخر.

المخاطبون بقانون الكسب غير المشروع

أوضحت الجمعية العمومية في فتواها أن أعضاء مجالس إدارة المدارس القومية والمتمثلين في مدير المدرسة، أو ناظرها، أو نائب المدير، أو الوكيل، يدخلون بحكم مناصبهم الوظيفية ضمن تشكيل مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية التابعة لها المدرسة، ومن ثم فإنهم يخضعون-بهذه الصفة- لأحكام البند (7) من المادة (1) من القانون رقم (62) لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.

أعضاء مجالس إدارة المدارس القومية


وأشارت إلي أنه بالنسبة لباقي أعضاء مجالس إدارة المدارس القومية وسائر العاملين بها، فقد نصّت المادة (10) من لائحة العاملين بمدارس المعاهد القومية، على أن تعيينهم يتم بقرار من مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، بناءً على ترشيح من الجمعية التعاونية التعليمية التابعة لها المدرسة، سواء من خلال التعاقد وفقًا لأحكام قانون العمل، أو بطريق الإعارة من جهات حكومية. ورغم ما قد يربطهم من تبعية تنظيمية للجمعية، إلا أن لهم تنظيمًا وظيفيًّا خاصًّا، ولا يُعدّون من العاملين بها في حكم القانون؛ ومن ثم لا يندرجون ضمن المخاطبين بالخضوع لأحكام قانون الكسب غير المشروع .


مواضيع متعلقة