الجريدة الرسمية تنشر قرارا حكوميا بتعديل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بالدولة
الجريدة الرسمية تنشر قرارا حكوميا بتعديل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بالدولة
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في العدد 30 مكرر ط في 30 يوليو 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه اعتبارًا من أول يوليو سنة 2025، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 1421 لسنة 2019، 1455 لسنة 2021، 1325 لسنة 2022، 4017 لسنة 2022، 1408 لسنة 2023، 4220 لسنة 2023، 631 لسنة 2024 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتي:
الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها
الممتازة 13500 جنيه شهريًا
العالية 11250 جنيهًا شهريًا
مدير عام 10250 جنيهًا شهريًا
الأولى 8500 جنيه شهريًا
الثانية 8000 جنيه شهريًا
الثالثة 7750 جنيهًا شهريًا
الرابعة 7000 جنيه شهريًا
الخامسة 7250 جنيهًا شهريًا
السادسة 7000 جنيه شهريًا
وجاء في المادة الثانية من القرار، يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي:
اعتبارًا من أول يوليو سنة 2025 يستحق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي:
1- عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف الأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول يوليو 2025.
2- لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 السنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تُصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها.
3- تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضها الموظف أوالعامل على الحافز التكميلي المشار إليه.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.